بسبب بطيخة.. مصرع شخص علي يد زوجته بالدقهلية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقى شخص مصرعه اليوم الخميس متأثرا بإصابته بطعنه نافذه بالصدر على يد زوجته بمنطقة العاشر من رمضان بمدينة جمصه فى محافظة الدقهلية وبضبطها أكدت انها إصابته بالخطأ أثناء قيامها بتقطيع البطيخ مما أدى إلى وفاته وجرى نقل الجثه إلى مستشفى جمصه المركزى.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمأمور قسم شرطة جمصه من مستشفى جمصه بوصول شخص مصاب بطعنه نافذه بالصدر وتوفى عقب وصوله .
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى عبد العظيم شكري عبد العظيم 34 عاما ومقيم قرية طناح التابعة لمركز المنصورة.
كانت تقوم بتقطيع البطيخ وعند التفاتها تصادف تواجد زوجها خلفهاوبسؤال زوجته أكدت أنها كانت تقوم بتقطيع البطيخ وعند التفاتها تصادف تواجد زوجها خلفها مما أدى إلى إصابته بطعنه نافذه بالصدر والتى أودت بحياته .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بطيخة الدقهلية البطيخ مستشفى جمصه جمصة
إقرأ أيضاً:
مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.
تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.
وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.