أعلن مدير البنك الإفريقي للتنمية العزيزي محمد، أن البنك يهدف إلى الاستثمار بمجال التصنيع الدوائي ورقمنة القطاع الصحي في ليبيا، وإنشاء بنية تحتية متطورة في البلاد، ودعم المشروعات التنموية ورفع قدرات القطاع الخاص.

وأشار العزيزي محمد، خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إلى أهمية دور ليبيا باعتبارها أحد أهم أعضاء البنك، لما تمتلكه من حصة في رأسماله.

وقدم العزيزي محمد نبذة عن خطة المصرف التي ناقشها مع  وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومصرف ليبيا المركزي، والتي تتوافق مع الخطط التنموية في ليبيا.

وأكد مدير البنك الإفريقي للتنمية، امتلاك البنك العديد من المشروعات الاستثمارية التي سيعمل على تنفيذها في ليبيا، في حال حصوله على الإذن لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والاستثمار الخاص بتمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغرى ماليا وفنيا.

بدوره، أعرب أبو جناح عن رغبة وزارة الصحة في الدفع عن تحقيق المشروعات المتعلقة بالقطاع الصحي مع صندوق التنمية الأفريقي، واقترح تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاستثمار في قطاع الدواء فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ووفقا للمادة 44 من القانون يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء فيما يلي:

شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء

1 ـ يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية

2 ـ يجب أن يكون البيع مقصورًا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.

هيئة الدواء: ضبط 46 مكانًا غير مرخص ومخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرينتحذير.. الاستخدام المفرط لأدوية الحموضة يهدد صحتكهيئة الدواء: 55% من مبيعات المضادات الحيوية في مصر تتم بدون وصفة طبيةبعد تناوله دواءً لإنقاص الوزن .. مريض يروي تجربة فقدانه البصرشروط صرف الدواء من الصيدلية
 

ووفق المادة 32 “لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون”.


 

كما لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وحسب المادة 30 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًّا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.


الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفق هذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.


 

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ووفق المادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

مزاولة مهنة الصيدلة، ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الصحة تُشارك باجتماع المجلس الإفريقي لسرطان الثدي.. والغزالي يستعرض التجربة المصرية
  • مشاريع أمانة بغداد تحقق نقلة نوعية في تحسين الطرق والبنية التحتية
  • مصر تستعرض نجاحاتها في دعم صحة المرأة ومكافحة سرطان الثدي باجتماع المجلس الإفريقي
  • "الصحة الفلسطينية": 12 شهيدًا بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
  • الوطنية للنفط تدعو «الشركات العالمية» للاستثمار في ليبيا
  • برلمانية: مشروعات البنية التحتية والطرق تعكس التزام الدولة بدعم صعيد مصر
  • أليو سيسيه مديرًا فنيًا لمنتخب ليبيا حتى 2027
  • شباب ليبيا يناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد
  • شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
  • الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للدولة