بغداد اليوم - بغداد 

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس ( 16 آيار 2024)، من الإطاحة بإرهابي وآخر "مُبتز" في جانب الكرخ بالعاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا تمكنت من نصب كمين محكم نتج عنه اعتقال إرهابي ضمن منطقة الغزالية بجانب الكرخ والمتهم مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب".

وفي ذات السياق  "تمكنت مفارز مكافحة الإجرام مكتب حي العامل من اعتقال مدان هارب محكوم غيابياً وفق المادة (430/جرائم التهديد والابتزاز) بعد تدقيق اسمه في قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء من قبل مفارز المكافحة بجانب الكرخ".  

واضافت انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

«آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من القوانين الهامة التي انتظرها الشعب بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث لم يتبقى سوى أسابيع قليلة لانتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات التصالح والتي أعلن عنها وزير الإسكان ونستعرضها في السطور التالية:

 

الموعد الأخير لتلقي لطلبات التصالح


أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات على التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة.


وأشار وزير الإسكان إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح.

 

وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:

 

تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

 

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.


- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

 

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:‌


أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

 

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.‌


ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌

 

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

مقالات مشابهة

  • «آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح
  • المخدرات تطيح برجال الدرك بأكادير ومدن أخرى
  • جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسن خليل ياسين القيادي البارز في استخبارات حزب الله
  • تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته وآخر في المرج
  • كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال حسن نصر الله؟.. تفاصيل العملية المدوية
  • اعتقال 16 متهما وضبط أسلحة واعتدة شرقي بغداد
  • نقاط امنية مؤقتة تطيح بـ 16 متهما في بغداد
  • عمليات كتائب القسام في اليوم الـ357 من "طوفان الأقصى"
  • هل تمكنت إسرائيل من اختراق حزب الله وفشلت مع حماس؟
  • كازاخستان تطيح بالبرتغال حاملة اللقب