جدل في مجلس الدار البيضاء مع سعي عمدتها إلى تعويض بودريقة والناصري
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أثار غياب محمد بودريقة المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة جدلا بين رئيسة جماعة الدار البيضاء وحزب العدالة والتنمية (المعارضة).
في الوقت الذي دعت فيه عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي إلى تعويض بودريقة والناصري بأعضاء آخرين من المجلس الجماعي لتمثيل الجماعة في لجان التتبع، اعتبرت المعارضة أن هذا الإجراء « خرق للقانون ».
وطالبت الرميلي، خلال أشغال دورة جماعة الدار البيضاء أمس الأربعاء، بالتصويت على تعيين منتدبين لتمثيل مجلس جماعة في بعض أجهزة المجلس والهيئات والمؤسسات المختلفة.
واقترحت تعويض بودريقة، الغائب لأشهر طويلة، بأنس الحدادي المنتمي لنفس حزبه، التجمع الوطني للأحرار، وكذلك تعويض الناصري المتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بتجارة المخدرات، بزميله في الحزب محمد بريجة.
وبررت الرميلي قرارها بكون الخازن الجهوي يطالبها بالمصادقة على لجنة تتبع الاتفاقيات المبرمة بين المجلس وبعض الشركات. غير أن المعارضة كان لها رأي ٱخر، رافضة التصويت إلى حين التوصل باستقالة هؤلاء الأعضاء.
وشدد عبد الصمد حيكر، عن فريق حزب العدالة والتنمية بهذه الجامعة، على أن هذا الإجراء خرقا للقانون. مبرزا أن بودريقة والناصري مازالا أعضاء في الجماعة، لأنهما لم يقدما بعد استقالتهما من العضوية.
ويرى حيكر أنه على الجماعة إلغاء المقرر الذي بموجبه هما بودريقة والناصري يمثلان المجلس في اللجان التتبع، كما غيابهما لا يؤثر على انعقادها.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء سعيد الناصري محمد بودريقة نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء سعيد الناصري محمد بودريقة نبيلة الرميلي الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وقدّر قيمتها النقدية للسنة الهجرية 1446هـ، 25 درهمًا إماراتيًا عن الشخص الواحد.
كما أكد المجلس، في بيان أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وانطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر، على الفتوى العامة الصادرة عنه لسنة 1446هـ، الموافق 2025م بشأن زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
وأوضح أن زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير".
وأضاف أن مقدار زكاة الفطر هي 2.5 كيلو جرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا.
وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد التي يشير إليها ما ورد في بعض الروايات من الأمر بإغناء الفقراء بزكاة الفطر، فإعطاء قيمتها في هذا العصر أبلغ في إغناء الفقير، وبخاصة أن زكاة الفطر ليست من التعبديات المحضة لأنها معقولة المعنى من حيث إنها لسد خلة الفقراء وهذا أمر لا يشك فيه، وهذا ما أشار إليه الشارع في الحديث الآنف علماً أن الزكوات مما دار بين المعقول والتعبدي فهي معقولة المعنى من حيث إغناء الفقير وتعبدية من حيث تقدير المقدار وهذا ما ذكره جل الأصوليين، والنص إذا كان معللاً فإن اعتبار العلة منهج لاحب لأهل العلم لا سيما إذا عرفت المصلحة وروعي اختلاف الزمن الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي بقوله: “أداء القيمة أفضل؛ لأنَّه أقرب إلى منفعة الفقير فإنَّه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان؛ لأنَّ البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل”.
أخبار ذات صلةوأوضح أنه من حيث المعنى فإن الفقير في الغالب هذه الأقوات ليشتري بها طعاماً آخر أو ثوبا وهذا العمل من الفقير جائز إجماعاً فيقاس عليه ما لو أعطاه المتصدق قيمتها كاملة حتى لا يبيعها بخسارة ، وقد استصحب اختيار المجلس مراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا، بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة.
وذكر أن الأمر في ذلك واسعٌ؛ فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين، ومن الأدلة على الجواز قول أبي إسحاق السبيعي- وهو أحد أئمة التابعين-: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال:" جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيل ذلك في فتوى المجلس العامة الصادرة عنه بداية شهر رمضان لعام 1446هـ، 2025م.
ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها؛ لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد؛ حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
وأوصى المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.
وأكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.
المصدر: وام