تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الوقوف على مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات إلى يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية، إضافة لإعداد العاملين .

وقال شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة و الإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذى نظم ذلك، والمخالفات تتراوح من 10 آلاف جنيها إلى 2 مليون جنيه وفقا لطبيعة كل مخالفو، وفيما يخص منع البيع تصل عقوبته للحبس وفقا للقانون.

وأضاف الرشيدى:" عدد العاملين 125 معين، و 150منتدب ، و270 متعاقد، وعدد السيارات 46 سيارة تستخدم في الضبطية القضائية".


وعلق وكيل اللجنة:" لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز و أكثر من 5000 قرية ولدي الجهاز 545 موظف وعدد 46 سيارة فقط فإن تلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب علي الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به والمنتظر منه".

وطالب وكيل الخطة،  قيام الجهاز برفع مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين ودعم لوجستي بالإضافة للدعم المالي المطلوب حتي يتمكن الجهاز من أداء عملة بشكل جيد وحتي نستطيع محاسبته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حماية المستهلك التراخيص لجنة الخطة والموازنة جهاز حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.  

وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.  
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

مقالات مشابهة

  • حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
  • شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن أونروا وفقا للقانون الدولي
  • "الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية