بعد الذهبية و الخضراء.. الإمارات تعزز جاذبيتها العالمية بـ الإقامة الزرقاء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة فيها بما ينسجم مع توجهها الاستراتيجي بتعزيز مكانتها وجهة عالمية مثلى للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
تجسد التحديثات على أنظمة الإقامة التي شهدتها الإمارات منذ العام 2019 مع إطلاق الإقامة الذهبية، ثم الإقامة الخضراء، وصولا إلى الإقامة الزرقاء، نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية.
وشكل اعتماد مجلس الوزراء، أمس، "الإقامة الزرقاء" إضافة نوعية لمسار تعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات، إذ تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج الدولة.
وتستهدف الإقامة الزرقاء استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتمديد عام الاستدامة للعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.
وستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو عبر ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
كانت الإمارات قد أقرت عام 2019 نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات وتمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول.
وتتضمن الإقامة الذهبية مزايا عدة للحاصلين عليها أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
وشهدت منظومة تصاريح الإقامة في عام 2021 تحديثا نوعيا مع إطلاق الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم إضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بأنواعها كافة.
وتقدم الإقامة الخضراء حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر، ويشمل ذلك الزوج والأبناء، وتم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بصرف النظر عن العمر ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بصرف النظر عن العمر.
وجرى أيضا استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.وفي عام 2018 اعتمدت الإمارات نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريا.وإلى جانب أنظمة الإقامات، شهدت الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديثات المهمة على تأشيرات دخول الأجانب، وأطلقت منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت عبرها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى.
واستحدثت الإمارات تأشيرة استكشاف فرص العمل، وتأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال، وتأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، وتأشيرة الدراسة أو التدريب أو التأهيل، وتأشيرة لإنجاز مهمة عمل مؤقتة أو للعمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإقامة الذهبية الإمارات الإقامة الذهبیة الإقامة الخضراء الإقامة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين ، ويستعرض “صدى البلد”من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين.
عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دينوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.