بعد موافقة النواب.. تعرف على عقوبة التحرش جنسيًا بتعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقوم فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
وتضمنت التعديلات حسب مشروع القانون في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر( أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه عليىمنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي عقوبة التحرش الجنسي قانون العقوبات التحرش ولا تزید على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.