وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقوم فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي


وتضمنت التعديلات حسب مشروع القانون في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر( أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه عليىمنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحرش الجنسي عقوبة التحرش الجنسي قانون العقوبات التحرش ولا تزید على ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعد الألعاب النارية من أخطر وسائل الترفيه التي يستخدمها البعض في المناسبات، لما تمثله من كوارث قد تتسبب في أضرار جسيمة وإصابات للأشخاص، أو إشعال الحرائق.

ويعاقب القانون كل من حاز وتداول الألعاب النارية، فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل