سمية الخشاب تحرر محضراً ضد منتج سينمائي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: قامت الفنانة “سمية الخشاب”، بتحرير محضر بقسم شرطة الهرم، ضد منتج سينمائي، لقيامه بتحرير شيكات لها بقيمة 500 ألف جنيه، ليتبين لها أن الشيكات من دون رصيد.
وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا من الفنانة المصرية مفاده قيام منتج سينمائي، بتحرير شيكين الأول ب200 ألف جنيه والثانى ب300 ألف جنيه لها لسحبها من حسابها من أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، إلا أنها عندما توجهت للبنك اكتشفت عدم وجود رصيد، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنتج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.
يُذكر أن سمية الخشاب انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد “التاروت” والذي بدأته قبل عام ونصف العام، وتسبّبت أزمات عدة في تأجيل تصويره مراراً، بالإضافة إلى انشغالها في تصوير مسلسلها الرمضاني، وانشغال رانيا يوسف في تصوير أعمال درامية عدة في الفترة الأخيرة.
وعبّرت سمية في تصريح خاص لـ”لها” عن سعادتها للانتهاء أخيراً من تصوير الفيلم، مؤكدةً أنه سيكون مفاجأة للجمهور، لأنه يناقش قضية حقيقية شغلت الرأي العام في مصر والوطن العربي، وهي الإتجار بالبشر.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، بينهم: مي سليم، رانيا يوسف، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، علاء مرسي، محمد سليمان، ومحمد عز.
main 2024-05-16 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
علشان تحمى نفسك.. إزاى تتصرف لو تحرر ضدك محضر سرقة تيار كهربائى؟
مشكلة سرقة الكهرباء، قد يتعرض لها البعض ويتورط فيها، "اليوم السابع" في شرح بسيط يجيب على سؤال هام يدور فى كثير من الأذهان "ماذا يحدث إذا جرى تحرير محضر سرقة تيار كهربائى؟.
وإليكم التفاصيل:
⁃ التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة نظام اختياري يرجع إلى المتهم بجنحة سرقة التيار، ويكون أمامه طريقان إما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، وإما الامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولا للقضاء ببراءته.
⁃ القاعدة في ظل أحكام القانون الإداري أن مدة التظلم من أى قرار إدارى 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبذلك يجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، ويترتب على فوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم تحصين القرار.
⁃ إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:
1-كون المتظلم ليس هو مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكينة فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيارهو الساكن الجديد.
2-كون العداد تالفا لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
3- ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.
4- تصدرالجنة إحدى القرارات الآتية:
القرار الأول:-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.
القرار الثاني:- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث:- تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.
⁃ بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف:
إما دفع مبلغ الغرامة كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.
مشاركة