ضبط 3800 لتر سولار قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر بالاشتراك مع الطب البيطرى حملة مكبرة أسفرت تلك الحملات عن تحرير المحضر رقم ٤٨٠٩ جنح اول العاشر لضبط سيارة جامبو فنطاس محملة بـ ٣٨٠٠ لتر سولار بدون تصريح مخالفة للقرار الوزاري ١٠٢ لسنة ٢٠١١وذلك لتجميع كمية من السولاربغرض الاتجار والتربح والبيع في السوق السوداء وتم تسليم السيارة لقسم أول بسائقها.
كما تم تحرير المحضر رقم ٤٨٠٦ جنح اول العاشر لعدم الاعلان عن اسعار السلع بسوبر ماركت
وتحرير محضررقم٤٨٠٧ جنح اول العاشر لعدم الاعلان عن اسعار السلع بسوبر ماركت
كما تم تحرير محضر رقم ٤٨٠٨جنج اول العاشر لعدم وجود شهادة صحية
وتم المرور على عدد من المخابز وتحرير محاضر للتوقف عن الإنتاج.
كما تم تحرير 2 محضر ضد أصحاب مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات المعجن.
وقامت الحملة بالمرور على صومعة العاشر من رمضان وبانكر العاشر من رمضان ومتابعة حركة توريد القمح المحلي
ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب السوق السوداء العاشر من رمضان بتكثيف الحملات بالسوق السوداء اول العاشر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة