ضبط مواد محظورة لدى بائعي العصير بجامع الفنا بمراكش
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن ضبط مواد محظورة لدى بائعي العصير بجامع الفنا بمراكش، زنقة 20 ا محمد المفرك علم موقع Rue20، أن لجنة مختلطة حلت عشية أمس بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش حول ضبط مواد محظورة لصنع عصير مغشوش .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط مواد محظورة لدى بائعي العصير بجامع الفنا بمراكش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن لجنة مختلطة حلت عشية أمس بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش حول ضبط مواد محظورة لصنع عصير مغشوش لزوار الساحة الشهيرة.
وأوضحت مصادر، أن اللجنة وقفت على مجموعة من الإختلالات تفيد تورط ثلاثة بائعي العصير في مواد محظورة يستعملونها لصناعة عصير مغشوش عوض الفواكه وهو أمر يتنافى مع الرخص التي يتوفرون عليها والتي تسمح لهم ببيع عصير الليمون الطبيعي.
وتضيف المصادر ذاتها، أن اللجنة المذكورة قررت حجز كل المواد المحظورة لدى البائعين الثلاثة وأوقفت نشاطهم التجاري وتمت إحالتهم على الجهات الوصية لإصدار قرارات في حقهم على إثر المعاينة التي تأتي في سياق زجر أشكال الغش والحفاظ على صحة المواطنين.
45.195.74.237
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضبط مواد محظورة لدى بائعي العصير بجامع الفنا بمراكش وتم نقلها من زنقة 20 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين
جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان فى أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة