أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، منح مهلة أخيرة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم ضمن حدود القرارات الجمهورية أرقام 113 لسنة 2018، و61 لسنة 2019، و566 لسنة 2020 بمدينة سفنكس الجديدة، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنّه على العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة - بالكيلو 55 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي لاستيفاء المستندات، واستكمال الإجراءات لتوفيق الأوضاع، حرصا على الصالح العام ومصالح المواطنين.

وحذّر رئيس الجهاز، من أنّه حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة سفنكس، التعامل على الأراضي المشار إليها في ضوء المخطط المعتمد للمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور، مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، حيث شملت الجولة المرور على أعمال مشروع خط المياه قطر 400/500 ملى متر، والفرمة التمهيدية للطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، والمرور على مشروع تنفيذ أعمال توسعة محور سفنكس، ومشروع أعمال التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، المرحلة الأولى.

وشدد رئيس الجهاز، على شركات المقاولات ضرورة تكثيف العمل بالمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، مؤكدا دعم الهيئة وجهاز المدينة للشركات المنفذة لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالمدينة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعمال توسعة إستيفاء المستندات الإجراءات القانونية التغذية الكهربائية الشيخ زايد الصالح العام المجتمعات العمرانية الجديدة المرحلة الأولى أحمد إبراهيم أخيرة مدینة سفنکس الجدیدة

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • ترامب ينفد صبره.. مهلة أخيرة لنتنياهو لإنهاء الحرب
  • رئيس مدينة الزينية يتابع أعمال سوق اليوم الواحد بالمدامود بحري في الأقصر
  • مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بعمود فى مدينة 6 أكتوبر
  • وزير الإسكان: تنفيذ أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة للطرق والمسطحات الخضراء بعدة مدن جديدة
  • الجيش الإسرائيلي يعتزم تحويل مدينة رفح بأكملها لمنطقة عازلة
  • وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
  • أخبار قنا: اجتماع لتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة.. ومصرع طالب في نهر النيل.. وربة منزل تحاول إنهاء حياتها بمادة سامة
  • أكبر طرح.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة في مشروع بيت الوطن
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • وزير الإسكان يُعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة بالطرح العاشر بمشروع بيت الوطن