لو أنت خارج مصر.. خطوات تجديد جواز السفر عن طريق السفارة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يبحث المسافرين خارج مصر عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر عن طريق السفارة، وتكلفة استخراج جواز سفر 2024 .
ويستعرض «الأسبوع» خطوات تجديد جواز السفر التي حددتها وزارة الهجرة وتكلفة استخراج جواز السفر .
خطوات تجديد جواز السفر عن طريق السفارة- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
- مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.
- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع إطلاع الموظف على الأصل.
- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.
- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.
- استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.
حددت إدارة الجوازات الهجرة الجنسية أسعار إصدار جواز السفر في 2024:
1- جواز سفر عادي تكلفته 1000جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.
2- جواز سفر مستعجل تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.
مدة الصدور التي يستغرقها جواز السفريستغرق إصدار جواز السفر الجديد من 6 إلى 8 أسابيع، لذا ينبغي إعلام المتقدم بطلب لتجديد الجواز بذلك، حتى لا يفاجأ أثناء الدخول لمصر أن جوازه القديم ألغي، وهو ما يمنع دخوله بسلاسة للبلاد.
اقرأ أيضاًسعر وخطوات استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة (تفاصيل)
بعد زيادة الرسوم.. سعر استخراج جواز السفر الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جواز السفر جواز السفر المصري استخراج جواز سفر استخراج جواز السفر جواز سفر خطوات استخراج جواز سفر طريقة استخراج جواز السفر طريقة استخراج جواز سفر استخراج جواز سفر مصري رسوم جواز السفر المصري تكلفة استخراج جواز سفر 2024 اوراق جواز السفر تجديد جواز السفر المصري استخراج جواز السفر جواز سفر
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط نقل الموظفين.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
فى هذا السياق نصت المادة 33 من قانون الخدمة المدنية على أنه:
1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.