الإجماع النيابي يفتح أبواب الحوار…؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": الإجماع النيابي النادر حول ملف النزوح السوري، والذي تجلّى بأبهى صوره في جلسة الأمس، يجب الحفاظ عليه ورعايته، والعمل على إستمراره وتطويره، ليصل إلى شاطئ الإستحقاق الرئاسي بسلام، وبأسرع وقت ممكن.
طبعاً الإنتخابات الرئاسية عنوان أساسي، بل هي العنوان العريض، للإنقسامات السياسية الحالية، التي تُعطِّل مفاصل الشرعية، وتهدد مقومات الدولة، بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية، وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، والتعثر الحاصل في التشريع، بسبب مقاطعة كتل نيابية وازنة للجلسات التشريعية، بحجة عدم جواز التشريع بغياب رئيس الجمهورية.
ولكن مرور أكثر من سنة ونصف السنة على إقفال القصر الرئاسي، يُفاقم الأوضاع المتردية أصلاً في البلد، ويُهدد بإستمرار الإنهيارات في مختلف القطاعات الحيوية، فضلاً عن الإهتزازات التي تضرب النظام السياسي المأزوم منذ فترة، وتراجع مكانة الدولة اللبنانية في المحافل العربية والدولية.
لا بد من تذكير أصحاب المواقف الرافضة للحوار تحت قبة البرلمان، أن الإجماع الذي تحقق أمس في التصويت على ملف النزوح السوري، قد حصل بعد إجتماع لجنة نيابية ضمت ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، وناقشت الملابسات والإشكالات المحيطة بالهبة الأوروبية، وموانع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتوصلت إلى التوافق على نص التوصيَّتين الى الحكومة، بعد حوارات ومناقشات مستفيضة بين النواب الذين إختصروا تركيبة المجلس النيابي الحالي.
لقد أثبت الإجماع النيابي أمس، أن الحوار هو السبيل الأنجع، إذا لم يكن الوحيد، لمعالجة الخلافات السياسية المستفحلة، والتوصل إلى الحلول المناسبة للأزمات المستعصية، وتجاوز العقبات التي تعترض الإستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها الإنتخابات الرئاسية.
للمرة الألف نقول أن الحوار يمهد الطريق لكل الأفرقاء للنزول عن شجرة المواقف العالية، والتلاقي في منتصف الطريق، وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الوطن، قبل أن تكون خطوات من هذا الطرف إلى ذلك الفريق.
والحوار يفتح الطريق أمام التوصل إلى تسويات خلاّقة للخلافات المعقدة، بما يحفظ توازنات المعادلة الوطنية، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وبعيداً عن أساليب الضغط والفرض، والتفرد والإستئثار.
فهل يفتح الإجماع النيابي أبواب الحوار الموصدة؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ما مصير توريث الشقق؟وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.