فعالية مجلس السلم والأمن الإفريقي في تسوية النزاعات محط تساؤلات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دعا محمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا -الأمم المتحدة، إلى ضرورة تقييم القدرة العملياتية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، والنظر في ما إذا كان هذا الأخير يتوفر على الموارد اللازمة للاضطلاع بمهامه، بشكل فعال في مجال الوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها.
وقال السفير المغربي، في مداخلة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خصص لحصيلة تنفيذ البروتوكول المتعلق بإحداث المجلس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيسه، إن التبعية المالية لا تزال تمثل عائقا أمام المجلس، مشيرا في هذا السياق، إلى أهمية الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الدول الأعضاء للمجلس التابع للاتحاد الأفريقي.
كما دعا السفير الممثل الدائم للمملكة إلى النظر في التأثير طويل المدى لمجلس السلم والأمن على استقرار ورفاه السكان الأفارقة، خاصة أن المجلس غير مطالب بلعب دور ظرفي، وهو ما يؤكد الحاجة إلى التوفر على رؤية على المدى الطويل.
وعاد عروشي، ليؤكد أيضا، على أهمية دمج المقاربة المتعدد الأبعاد، التي تربط بين السلم والأمن والتنمية، في استراتيجيات وعمليات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن من شأن ذلك تحسين فعالية تدخلات المجلس من خلال المعالجة الشاملة والمندمجة للأسباب العميقة للمشاكل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في القارة.
كلمات دلالية المغرب تقييم سفير عروشي مؤتمر مجلس الامن والسلم الافريقي نجاعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقييم سفير مؤتمر مجلس الامن والسلم الافريقي نجاعة السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.