وحيد الكبوري – مراكش الآن

قالت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، وذلك في كلمة لها خلال اشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس المذكور، يوم امس الثلاثاء، “قالت” على ان ميزانية المجلس الجماعي تعتبر امانة المواطنين، لان الميزانية تبنى من الضرائب التي تستخلص من اموالهم، وبالتالي فان اي اختلال في الصفقات العمومية يجب ان تتم المحاسبة عليه اخلاقيا وقانونيا.

وشددت المنصوري خلال كلمتها، انه لا يمكن قبول اي تشكيك في نزاهة المكتب المسير للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء من طرف اي عضو مسؤول، حيث كانت هناك اتهامات مباشرة حول وجود اختلالات في الصفقات العمومية، ومن هذا المنطلق طلبت  المنصوري من فريد شوراق والي جهة مراكش اسفي، ايفاد لجنة لمراقبة الصفقات العمومية المرتبطة بالقطاع الرياضي.

وقالت عمدة مراكش، انه اذا تبين وجود اي اختلال بالصفقات يجب محاسبة المتورطين، وفي حالة كانت هاته التشكيكات مجرد اتهامات سياسية، فان المكتب المسير للمجلس من حقه اللجوء للقضاء من اجل الحفاظ على نزاهته.

باقي التفاصيل بالفيديو التالي:

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة  وليس 5 سنوات.

وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »

وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».

وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.

وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.

ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة

مقالات مشابهة

  • مجلس الشباب العربي والأفريقي يدعم حكومة السودان
  • القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
  • مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
  • المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
  • علاء عزت: هاني رمزي يتولى ملف صفقات الأهلي حاليا.. ويجب تعيين مدير للكرة
  • شبانة: صفقات الأهلي الأخيرة لشلل الجمهور.. وكهربا مثل بشندي
  • شبانة : صفقات الأهلي الصيفية لم تحقق أي إفادة
  • اتهامات صهيونية لنتنياهو باستغلال حرب الإبادة لأغراض سياسية شخصية
  • قرارات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام..تعرف عليها
  • إخفاء المستندات/تحصيل منافع عينية ونقدية/ تقرير الحسابات يرصد خروقات الصفقات العمومية