«فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، جميع الأطباء في حالة الاستدعاء للنيابة كشاهد أو متهم يجب إبلاغ النقابة فورا.
وجه «فوزي»، خلال تصريح صحفي له، نداء: «على أطباء الإسكندرية في حالة المثول إلى النيابة يجب أن يكون في حضور محامي النقابة ومحامي المستشفى التابع لها».
وأشار نقيب الأطباء الإسكندرية إلى أن حضور محامي النقابة مع الطبيب أمام النيابة بشكل مجاني وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.
وشدد على حضور محامي النقابة ومحامي المستشفى التابع لها أمام النيابة وذلك من أجل الدفاع عنهم وحمايتهم.
وكان قد عقد مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب الدكتور عبد المنعم فوزي حلقة نقاشية لمناقشة حول "مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض"، بحضور عدد من النقابات الفرعية
وأشاد جميع المشاركين في الجلسة النقاشية، بهذه الخطوة وتهيب بكل النقابات الفرعية ان تحذو نفس الحذو حتى يصدر قانون عادل منصف يحافظ على حقوق المرضى ويحمي الأطباء ومقدمي الخدمة ويصون المنشئات الصحية من التعديات.
كما خرجت الحلقة النقاشية لمشروع قانون المسألة الطبية بعد توصيات من أبرزها تشديد العقوبة عن التعدي على الطبيب أو المنشأة أسوة بالقانون السعودي.
ومن التوصيات التأكيد على ضرورة وجود لجان طبية محايدة من التخصصات الطبية تكون أدوات لجان التحقيق في حكمها وملزمة، والتأكيد على دور الصحافة بشأن أن قانون المسألة الطبية للطبيب والمريض والمنشآت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أطباء الإسكندرية الحلقة النقاشية مشروع قانون المسئولية الطبية محامی النقابة
إقرأ أيضاً:
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية
أثار الحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم المسؤولية الطبية جدلًا واسعًا صاحب جميع مشروعات القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، وآخرها مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان والذي يناقش بمجلس الشيوخ بجلساته العامة الأسبوع المقبل.
ووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مجموعة من العقوبات المرتبطة بجرائم المسؤولية الطبية، وأقر الحبس الاحتياطي وفق ضوابط معينة نص عليها مشروع القانون.
في التقرير التالي، نستعرض العقوبات الموقعة على مقدم الخدمة الطبية وحالات الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم، فضلا عن وجود حالة للتصالح تنص عليها آخر مواد مشروع القانون.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةعبدالغفار: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حق المواطن في الخدمات الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبات على مقدمي الخدمة الطبيةفيما نصت المادة (۲۸) من قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
ونصت المادة (۲۹) على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
حالة للتصالحوللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.