"نقابة الأطباء": 5 مستشفيات حكومية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزير الصحة أكد أن هناك 5 مستشفيات حكومية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تضمن تشغيل 50% من الأطقم الطبية الأجنبية، ولا بد من التسهيل على الأطباء من اتخاذ الإجراءات لزيادة عدد المنشآت الطبية في مصر بدلًا من وجود مستثمر أجنبي في هذا الإطار.
وأوضح "الزيات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعديلات مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية أعطى أولوية للأطقم الطبية الأجنبية، مؤكدًا أننا نحتاج إلى قانون منظم قبل الموافقة عليه من أجل المنظومة الصحية، مشددًا على أن العيادات تستلزم دفع كميات كبيرة من الأموال والأوراق ولا بد من تسهيل هذا الأمر، وفكرة إدخال عمالة أجنبية أمر غريب من وجه نظره، وطريقة حل المشكلة قد تزيد من تفاقم المشكلة.
تحويل عدد السكان لقوة بشريةوأشار إلى أن هناك العديد من كليات الطب ولا يجب أن نعتمد على عمالة أجنبية، مؤكدًا أن تم الموافقة على مشروع قانون إدارة وتشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية سريعًا، موضحًا أن المشاكل التي تواجهنا تم حلها في العديد من الدول وهناك العديد من النماذج الناجحة والأمر هو تحويل عدد السكان لقوة بشرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاطباء مجلس نقابة الأطباء ن وزير الصحة 5 مستشفيات حكومية القطاع الخاص المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .