تفاصيل تخفيض 25% من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن نسبة التخفيض المعينة حال سداد المبلغ سداد فوري ، وهناك تسهيلات عديدة حال السداد الفوري.
كما أشار إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
«النواب» يمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل
تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا مبررات المادة المستحدثة.
وأشار جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، إلى أن المادة تستهدف إتاحة الحق لولي الدم في الصلح في جرائم القتل، وكذلك الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.
وتقضي المادة بمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، بما يسهم في الحد من الثأر.
وجاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
- مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
- يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات.
- ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة في ضوء المبررات المقدمة من الدكتور علي جمعة.