السجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لأمين مخزن وصاحب شركة اختلسا إطارات بـ 11 مليون جنيه في الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، بمعاقبة أولا المتهم "م.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من الوظيفة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وثانيا بمعاقبة المتهم "ع.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5051 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم الأول أمين مخزن، والثاني صاحب محل إطارات بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على بضائع.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم الأول "م.ا.م" أمين مخزن، بشركة إطارات، وبصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة المصرية، التي تساهم فيها جهات الدولة، وهو من الأمناء على الودائع اختلس بضائع وجدت في حيازته، بأن قام بالتلاعب أرصدة المخزون لديه بالنظام الآلي والمسلمة له بصفة وظيفته والتي بلغت أحد عشر مليون وأربعمائة واثني وثلاثون ألفا وستمائة وخمسون جنيها وستة وعشرون قرشا، بدعوى بيعها ونقلها خارج المخازن على خلاف الحقيقة، دون صدور أي أوامر بيع، وقام بنقلها إلى شركة المتهم الثاني "ع.ي.ي" صاحب معرض إطارات، وأن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، في ارتكاب الواقعة وسانده في ذلك، بأن أمده بوسيلة نقل لإخراج البضائع المختلسة من الشركة إلى مقر شركته، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 5 سنوات محكمة جنايات 10 سنوات السجن المشدد محررات رسمية محكمة جنايات الإسكندرية المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.