شرطان للحصول على إجازة لأداء فريضة الحج وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
يطمح الكثيرون من موظفي القطاع الخاص لأداء مناسك الحج، ولكن أحيانا ما تحول الظروف القهرية لعملهم بين تحقيق ذلك، بسبب عدم التمكن من الحصول على إجازة من عملهم.
وفي إطار تحقيق الرضا الوظيفي والنفسي بين العامل ومؤسسته، شمل مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب عدد من المزايا للموظفين تمكنهم من ممارسة حياتهم خارج بيئة العمل.
ومن بين المميزات التي تضمنها مشروع القانون الجديد إجازة شهر كامل لكل موظف أراد زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج.
ونصت المادة 107 من قانون العمل الجديد على أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
اقرأ أيضا:
تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات
هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية
التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إجازة لأداء فريضة الحج موظفي القطاع الخاص قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:
تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:
تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:
(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".
وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".
وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".
وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.
نائبة التنسيقية نشوى الشريفكما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."
واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.
وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.
وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.
وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.
وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.