التحقيقات تفجر مفاجآت.. سائق أوبر يغير أقواله وفتاة التجمع تُعدل اتهاماتها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهدت قضية اتهام سائق أوبر بخطف فتاة التجمع ومحاولة التعدي عليها، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وعرض المتهم والمجني عليها على مصلحة الطب الشرعي.
كشف الصحفي مصطفى درغام، المتخصص في ملف الحوادث، عن مفاجآت خلال التحقيقات، حيث عدل المتهم عن أقواله السابقة التي اعترف فيها بارتكاب الجريمة.
وأوضح درغام في مداخلة عبر زووم لبرنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية أن الواقعة ناتجة عن خلاف على طريقة الدفع، وأن المجني عليها هي من قامت باختطاف هاتفه ونزع سماعة طبية من أذنه، مما دفعه للتعامل معها بقسوة.
كما عدلت نبيلة عوض فتاة التجمع، عن اتهامها لسائق أوبر آخر بالاشتراك في الجريمة، مستبعدة إياه من القضية.
وأشار مصطفى درغام إلى استدعاء النيابة العامة للشاهدين على الواقعة، اللذان أكدا رؤيتهما للمجني عليها في حالة يرثى لها وبها إصابة في يدها، وقاما بتوصيلها إلى شقيقتها.
كما تم فحص سيارة المتهم، واستخراج ذاكرة التخزين الخاصة بالكاميرا المثبتة داخلها، لكشف تفاصيل الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بإرسال المتهم والمجني عليها إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص تعاطي المتهم للمواد المخدرة وإصابات المجني عليها.
حبس سائق أوبروكانت نيابة ثان مدينة نصر، قد أمرت بحبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .
واستمعت النيابة لأقوال المجتى عليها التى تعرفت على المتهم بسرايا النيابة ،وقالت إن المتهم توقف بسيارته فى الشارع بحجة انه يريد شرب مياه ثم فوجئت بتهديده لها بسلاح أبيض وحاول الاعتداء عليها،ولكنها تمكنت من الهرب.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ لجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه "مقيم بدائرة قررت نيابة ثان مدينة نصر"، التي قررت حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائق أوبر خطف فتاة التجمع حبس سائق أوبر سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على متهم بـ قطع أذن آخر في مشاجرة بالنزهة
اودعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار صبحي صبحي، حيثيات الحكم بالحبس سنة مع الشغل، لـ شاب متهم بقطع اذن آخر بـ"عضة" عقب خلاف بينهما على أولوية المرور، في قضية رقم ١٦۸۰۰ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الترهة، والمقيدة برقم ٥٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة.
علاقة مع شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة المرج.. أبوها خلص عليها صورها بغير رضاها.. تفاصيل مثيرة في واقعة ابتزاز وتهديد فتاة الجيزة عقر اذنه اليسرىواتهمت النيابة العامة الجاني بأنه في ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، أحدث جرحاً بالمجني عليه بسام عاطف السيد بأنه علي إثر خلف نشب بينهما – عقر اذنه اليسرى فاحدث بها اصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والمتمثلة في فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن اليسري " شحمة الأذن " ، والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بنحو ثلاثة بالمائة وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة تخلص حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات في أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱٦ وعلى اثر خلاف بين المتهم والمجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على بانه وبسبب أولوية المرور حدثت مشادة بينهما تطورت الى مشاجرة قام على اثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى بقضمه لشحمة الأذن اليسرى للمجنى عليه محدثا اصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمه بنسبة 3% على النحو المبين بتقرير الطب الشرعى وتأيد ذلك بشهادة منال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات - اذ قررت بمضمون المسجل ما قرره المجنى عليه واضافت بهروب المتهم وتعرفا عليه عند عرض مقطع فيديو بكاميرات المراقبة بمحل الواقعة عليهما بتحقيقات النيابة العامة وباجراء التحريات السرية حول الواقعة بمعرفة النقيب احمد اشرف المتولى احمد - معاون مباحث قسم شرطة النزهة - توصلت لصحة الواقعة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %.
إحالة للجنايات.. القصة الكاملة لضبط نجل داعية شهير بمخدرات وسلاح ألفاظ خادشة للحياء العام.. تأييد حبس البلوجر سوزي الأردنية لمدة عامين تقرير الطب الشرعيوأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهد به المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن ومنال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات، والنقيب احمد اشرف المتولى احمد - معاون مباحث قسم النزهة، وما ورد بتقرير الطب الشرعي وما ثبت من خلال تسجيلات آلات المراقبة بمحيط الواقعة فقد شهد المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على، انه مر من امام احدى السيارات بمحطة تموين الوقود لتنظيف سيارته وأتى المتهم معاتبا اياه وحدثت مشادة بينهما وقام بقضم اذنه اليسرى وقطع جزء منها واضاف ان اجهزة المراقبة بالمحطة سجلت ما حدث وتعرف عليه عند عرض مقطع الفيديو عليه بتحقيقات النيابة العامة.
وشهدت منال محمد اسماعيل محمد - منظفة سيارات - بمضمون ما قرره المجنى عليه واضافت بهروب المتهم وتعرفت عليه عند عرض مقطع الفيديو عليها بتحقيقات النيابة العامة.
وشهد النقيب احمد اشرف المتولى احمد معاون مباحث قسم النزهة بانه وباجراء تحرياته توصل الي صحة ما قرره المجنى عليه واحداث المتهم اصابته وان الواقعة حدثت على النحو السالف,
وتابعت الحيثيات، أنه جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي اصابة المجنى عليه تقع بوضع مائل بالجزء السفلى الخارجي لصيوان الاذن اليسرى مع وجود فقد الجزء السفلى منه ويجوز حدوثها وفق التصوير الوارد من مثل التعدى بالقضم عضا بالاسنان وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وقد تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %، كما تعرف المجنى عليه والشاهدة الثانية على صورة المتهم الثابتة بكتاب مصلحة الاحوال المدنية "برنت".
وأوضحت أن المتهم لم يستجوب أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة حضر واعترف بارتكاب الواقعة ، وحضر معه محام وطلب براءته مما اسند اليه تأسيسا على دفوع ودفاع حاصلها التراخي في الابلاغ وعدم ورود تقرير طبي من جهة حكومية، وبطلان التحريات المكتبية وتناقضها مع اقوال المجنى عليه ، وانتفاء القصد الجنائي، وشهادة منال سماعية، وانتفاء صفة العاهة المستدية في شحمة الأذن، وتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي والتمس براءة المتهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة لكنها بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية، وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يب فيها بما يتبينه من حالة المصاب.
كما أنه من المقرر أيضا أن القصد الجنائي المشترط توافره هو القصد العام بعنصرية العلم والإرادة بانصراف قصد الجاني إلى مجرد الضرب وتكون مساءلته عن جريمة الضرب المفضي إلي عاهة على أساس القصد الاحتمالي الذي هو نيه تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلي غرض آخر لم ينوه من قبل يمضي في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود، أو بمعنى آخر ارتكاب الجاني فعله المادي متوقعا حدوث نتيجة غير التي تغياها قابلا حدوثها إن وقعت بوصفها أمرا محتملا حدوثه لفعله.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت المحكمة تطمئن إلي اعتراف المتهم امام المحكمة وأقوال شاهدى الواقعة المجنى عليه بسام عاطف السيد حسن على ومنال محمد اسماعيل محمد وما شهد النقيب احمد اشرف المتولي احمد - معاون مباحث قسم النزهة، بما أسفرت عنه تحرياته وما أثبت بتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه فإنه يكون ما ثبت في يقين المحكمة أن المتهم مصطفى سعيد ابراهيم على، أحدث إصابة المجني عليه الواردة تفصيلا بالتقرير الطبي الشرعي والتى ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة به، الأمر الذي يتعين عليه بالعقوبة الواردة في منطوق هذا الحكم .
وعن الدفاع الموضوعي المبدي من الدفاع فإن المحكمة تلتفت عنه بحسبانه غير جدير استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي أطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها لثبوت مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
وهديا على ما تقدم واخذا بادلة الثبوت مارة البيان فانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك او الريب أن : مصطفى سعيد ابراهيم على في يوم ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة
-احدث جرحا بالمجنى عليه بسام عاطف السيد وكان ذلك عمدا بانه على اثر خلاف نشب بينهما عقر اذنه اليسرى فأحدث بها اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن " شحمة الأذن " ، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 3 %، الامر الذى يتعين معه واعمالا لنص المادة ۲/۳۰٤) من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بمقتضى بالمادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة أنها تاخذ المتهم بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة ١٧
من قانون العقوبات، وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وختمت المحكمة حيثياتها قائلة: بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة مصطفي سعيد إبراهيم علي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه والزمته المصاريف الجنائية .