أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

قالت منظمة العفو الدولية (أمينيستي) اليوم إن المغرب يتقاعس عن الوفاء بالتزاماته التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض، بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة، لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية.

  

وفي تقرير جديد صدر تحت عنوان: “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب“، وثقت منظمة العفو الدولية كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات. 

وقال التقرير أنه وفي مواجهة التهديدات بالسجن، تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق باب الإجهاض السري المحفوف بالأخطار لإنهاء حملهن, ومَن يفشلن في ذلك يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة.

وتضمن التقرير مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين.

وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض، وهو حق يكفله لهن القانون الدولي. فالقوانين والسياسات والممارسات التمييزية في المغرب تحرم النساء من حقهنّ في اتخاذ قرارات المستقلة، وترسِّخ مناخًا اجتماعيًا يفرض على النساء والفتيات الاستمرار في الحمل مهما كانت العواقب، ويعزز العنف، والفقر، والتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي”..

وأكد يامين، أن “ المنظمات المغربية ظلت منذ سنين تطالب السلطات المغربية بإلغاء تجريم الإجهاض، وضمان عدم تعرّض أي شخص لسوء المعاملة أو الإذلال أو الامتهان أو لخطر العقاب الجنائي أو الإقصاء الاجتماعي بسبب السعي للإجهاض أو إجرائه. ويرتكز هذا التقرير والحملة المصاحبة له على تلك الجهود، ويعيد التأكيد على أنّ القانون الدولي يكفل لكلّ مَن يحتاج للإجهاض إمكانية الحصول عليه مع الحفاظ على الخصوصية والسرية، وبناءً على الموافقة المستنيرة. ويجب أن تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة متاحة بأسعار ميسورة للجميع، وخصوصًا ذوي الدخول المنخفضة أو مَن يعانون من الفقر، من خلال نظام الصحة العامة”. 

وأشارت المنظمة إلى أن "القانون الجنائي المغربي يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج".

وزادت أن "القوانين تحظر نشر المعلومات المتعلقة بالإجهاض في تشديد القيود التي تحول دون الوصول إلى الموارد الأساسية للرعاية الصحية، الأمر الذي يحرم النساء من القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حملهن؛ إذ تجرِّم هذه القوانين “التحريض على الإجهاض” بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الخطب العامة وتوزيع مواد تتعلق بالإجهاض، وتعاقب مرتكب ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة".

وأشارت "أمنستي" إلى أن "المهنيين الطبيين الذين يجرون عمليات الإجهاض خارج إطار القانون، قد يُعاقبون بحرمانهم من مزاولة المهنة؛ وهم ملزمون كذلك بالإدلاء بشهاداتهم، وإفشاء ما لديهم من معلومات عن عمليات الإجهاض التي علموا بها، إذا استدعتهم السلطات القضائية لذلك، مما ينتهك سرية المعلومات المتعلقة بمرضاهم"، مؤكدة أن "هذه القيود، الذي يزيد من وطأتها غياب مبادئ توجيهية أو بروتوكولات طبية بشأن إجراء عمليات الإجهاض المشروعة، تحرم الكثير من النساء من أي سبيل قانوني آمن للإجهاض".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النساء والفتیات العفو الدولیة

إقرأ أيضاً:

هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟

أثار قانون لجوء الأجانب، المعروف إعلاميًا بـ "قانون اللاجئين الجديد"، العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون بشكل نهائي في جلسته العامة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أبرز الأسئلة التي أثيرت كانت حول ما إذا كان هذا التشريع الجديد يمنح الجنسية المصرية للاجئين.

هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟

لا يتضمن القانون الجديد أي إشارات لمنح الجنسية المصرية للاجئين، ذلك الموضوع يخضع لقانون منفصل يعرف بـ "قانون الجنسية المصرية"، الذي ينظم الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية وفقًا للضوابط المقررة.

أهداف قانون اللجوء الجديد

تنظيم وضع اللاجئين في مصر من خلال تشريع قانوني متكامل.ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للاجئين الذين يستحقونها.مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين. مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئا

حقوق اللاجئين وفقًا للقانون

الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة المختصة.ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر.الحق في ممارسة الحرية الدينية والشعائر داخل دور العبادة المخصصة.تنظيم الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين البلد المُقيم به أو قوانين بلد الموطن.

من خلال هذا القانون، تسعى مصر إلى ضمان حقوق اللاجئين مع مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

عدد اللاجئين في مصر

بحسب مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، مما يشكل حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للاجئين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"

يُقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. ستتولى اللجنة مسؤولية البحث في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين.

مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئا

إجراءات طلب اللجوء

يمكن تقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر من دخول البلاد بطرق قانونية.يُمنح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.تُعطى الأولوية في البت بالطلبات لفئات معينة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ضحايا الاتجار بالبشر، و النساء الحوامل.ضوابط منح صفة اللجوء

حدد القانون مجموعة من الضوابط التي تُمنع من خلالها منح صفة اللجوء، أبرزها:

ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر.القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

سقوط طلب اللجوء

ينص القانون على أن طلب اللجوء يسقط في حال ارتكاب اللاجئ:

جرائم ضد السلام أو الإنسانية.جرائم جسيمة قبل الدخول إلى البلاد.أعمال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.التورط في أعمال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.

دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

ينص المشروع على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى مسؤولية متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر، وضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنح اللجوء ومتابعة أوضاع اللاجئين داخل البلاد.

مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي
  • الهيئة الطبية الدولية: الوضع الإنسانى فى السودان يزداد سوءًا
  • منظمة العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقاً رسمياً
  • هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
  • "مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
  • نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
  • سيده تضع خمسة توأم بمستشفى القضارف للنساء والتوليد – صورة
  • نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
  • "إلغاء حظر الإجهاض في وايومنغ.. القضاء يصدر حكمًا تاريخيًا لصالح حقوق النساء"
  • الحوامل في مراكز الايواء.. نقص في التغذية وخوف من النتائج