كشف وكيل  الجمهورية لدى محكمة حسين داي أنه تم إيداع إيداع 6 متهمين في قضية وفاة 5 أطفال غرقا بشاطئ الصابلات في العاصمة رهن الحبس المؤقت.

وخلال ندوة صحفية نشطتها نيابة محكمة حسين داي وتنويرا للرأي العام أوضح وكيل الجمهورية أنه في حدود الساعة الثالثة زوالا تعرض أوّل طفل للغرق على مستوى شاطئ الصابلات.

وتابع وكيل الجمهورية أنه وفي نفس المكان في حدود السابعة مساء نزل أطفال من الفوج الثاني للسباحة قبل أن يتعرض سبعة منهم للغرق.

وأسفرت التحقيقات التي أمرت بها نياية الجمهورية إلى وجود إهمال من الناحية القانونية والتنظيمية. بالإضافة إلى وجود عدم احترام الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه النشاطات من تراخيص وتأمين الرحلات.

كما أفضت التحقيقات إلى عدم وجود عنصر بشري مؤهل لتنظيم مثل هذه الرحلات.وكذا إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حياة الأطفال.

وكشف وكيل الجمهورية بعد التحقيقات الأولية تم الاشتباه في تورط 13 شخصا منهم 8 وضعوا تحت الوقف للنظر.

وأضاف وكيل الجمهورية بعد استجواب المشتبه بهم تمت إحالتهم للمثول أمام قاضي التحقيق.

كما أمر قاضي التحقيق أمر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.

وأشار وكيل الجمهورية أن التحقيق متواصل وسيتم وضع الرأي العام في الصورة بإعلامه بمستجداته.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 واصل  مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل برئاسة وكيل أول المجلس، المستشار أحمد سعد الدين. 


ووافق مجلس النواب على المادة 196 بعد تعديلها عقب اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجري. وكانت تنص  المادة على أن "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون". 
واقترح وزير العدل اضافة تعديلال للمادة يتسق مع نص المادة المادة 122 من مشروع القانون، وتنص المادة 122 على أن "إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق".
ووافق المجلس على المادة (۱۹۷ بعد تعديل في الصياغة بناء على اقتراح النائب أيمن محسب، وتنص على أن "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال. المادة (۱۹۸): يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير، وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.  
كما وافق على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. 


ووافق على المادة (٢٠٠): إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.  


ووافق على المادة (۲۰۱) يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.  

ووافق على المادة (۲۰۲) إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.


ووافق على المادة (۲۰۳) تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ من هذا القانون.  
ووافق على المادة (٢٠٤): لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ١٦١ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • الحبس المؤقت لطالب جامعي عثر بحوزته على 10 آلاف قرص مهلوس بزرالدة
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • إيداع صاحب شحنة الخمور المحجوزة بخميس مليانة في عين الدفلى الحبس المؤقت
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق
  • النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تخصصوا فى المستندات الرسمية.. تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بتزوير الأختام
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط مباشرة اختصاصات قاضي التحقيق