يعرضك لهذه الغرامة.. احذر اصطحاب كلبك في الشارع دون ترخيصه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بهدف معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
ويضع مشروع القانون تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
مصير حيازة كلب دون ترخيص
- تتضمن التدابير العقابية الحبس والغرامة، التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة
والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- والحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد.
رسوم ترخيص الكلابوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية رسوم ترخيص الكلاب كالآتي:
حدد القانون رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلب اللائحة التنفیذیة هاتین العقوبتین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عددا من الضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة وخاصة الناجمة عن بعض الصناعات، حيث نص القانون ولائحته التنفيذية على تحديد رسم تفاصيل ومهام واختصاصات إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعتها ومراقبتها وإدارة هذه المخلفات، من خلال إدارة متكاملة لمنظومة لمكافحة التلوث الصناعي ووضع استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية.
هذه الضوابط هي:
1- تحديد الجهة الإدارية المختصة لإنشاء مواقع معالجة للمخلفات الصناعية الخطرة أو التخلص النهائي منها.
2- الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأخذ رأى الوزارات والجهـات المعنية المرتبطة بالأمر ومنهم هيئة تنمية الصناعة ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار.
3- ترخيص التشغيل الذي يتم منحه للمنشآت التي يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خـطـرة، لا يعتد به كترخيص لتداولها وإنما يعنى ممارسة التشغيل فقط.
4- الحد من استخدام المواد الخطرة، وإيجاد حلول بديلة منها البحث عن مواد أقل سمية، وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى، أو إدخالها فى عمليات صناعية أخرى.
5- ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية الخطرة، وإنشاء غرف لتبادلها فـي المنـاطق الصناعية، إضافة لربطها بالشبكة العنكبوتية للرصد والمتابعة.
6- إنشاء غرف تبادل المخلفات الخطرة بين المنشآت، بأنها عبارة عن موقع مبطن بعديد من الطبقات، حتى لا تسمح بتطاير أو نفاذ الـسوائل الناتجة عن تحلل المخلفات الخطرة.
8- يكون الموقـع الخاص بغرف تبادل المخلفات الصناعية الخطرة بين المنشآت مقـسم إلـى خـلايـا، تخصص كل منها طبقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة، يتم تزويده بوحـدات معالجة كيماوية وفيزيائية لمنع ذوبان وتسرب هذه المخلفات السامة للمياه الجوفية.
9- ضرورة تزويد مواقع الإنتاج في الصناعات الغذائية بتكنولوجيا للفـرم والتعقـيم للمـواد والمنتجات، الحاملة لصفة العدوى لمنع التلوث بالملوثات غير العـضوية الـسامة أو العضوية الثابتة.
10- يتم إعادة استخدام المخلفات الناتجة عن تصنيع الصناعات، فى تصنيع الأعلاف غيـر التقليديـة أو إنتاج الطاقة، أو الأسمدة العضوية أو التخلص منها بالدفن الآمن.
11- الاستعانة بالجهاز الخاص لتنظيم ادارة المخلفات في تقديم الخدمات الاستشارات الفنيـة، اضافة لاتباع الأدلة الإرشادية لتحديد طرق التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.