تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

  

 

كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي حقوقهم كآي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها .

وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق القانونية والجنائية بقانون حقوق ذوي الإعاقة التي كيفية معاملة الشخص المعاق اذا ما كان متهما آو مجنيا عليه آو شاهدا في إحدي القضايا

 

حيث تنص المادة رقم ( ٣٥)

علي ان يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما آو مجنيا عليه آو شاهدآ في جميع مراحل الضبط آو التحقيق آو المحاكمة آو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب آن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


ونصت المادة ( ٣٦) 
مع عدم الاخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ آية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوي الإعاقة في مراحل القبض آو الاحتجاز آو التحقيق آو المحاكمة وذلك دون عرضه علي آي جهة آخري للتاكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .

المادة ( ٣٧) يجب إخطار المجلس فور القبض علي آي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائي النفسي ومحام وآذا ما تطلب الامر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .

المادة ( ٣٨) تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة ،وتوفير كود الاتاحة في أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالاشراف علي هذه الأماكن .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لذوي الإعاقة قانون ذوي الاعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التحرش تحت المجهر .. ما العقوبات القانونية بعد واقعة التيجاني؟
  • الدقهلية.. جلسة حوارية لمناقشة تعديلات قانون الأشخاص لذوي الإعاقة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • قانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمع
  • شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
  • وزير الشؤون النيابية: الدستور يتضمن 90 مادة تعزز الحقوق والحريات
  • "النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
  • مبادرة الوصول الشامل لذوي الإعاقة بالرس تقيم ورشة تعريفية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر مواد التحقيق والمحاكمة عن بُعد بـالإجراءات الجنائية