مطالب بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة أما من له رخصة لا مجال لتطبيق القانون عليه لاكتسابه مركز قانوني مستقر حرصاً على انتظام السوق المصري.
أشار المنوفى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فاتورتها المستهلك في الوقت الي نسعى فيه إلى خفض الأسعار.
وطالب المنوفي في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تدخل الرئاسة لوقف هذا القانون للصالح العام وحرصاً على انضباط واستقرار السوق المصري.
وقال: "إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد".
تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، حيث بدأ العمل باللائحة التنفذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.
وينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.
وقد انتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.
وأعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المحال التجارية النشاط الاقتصادي السوق المصري شعبة المواد الغذائية قانون المحال العامة قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.