بنك مياب يردّ على إفتراءات طالته: أعمالنا تتسم بالتنظيم والشفافية والكفاءة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدر بنك "مياب" بياناً، اليوم الأربعاء، ردّ فيه على "الأخبار الزائفة والادعاءات الخاطئة الموجهة ضدّه"، والتي جاءت تحت عنوان "الإدعاء على بنك آل حجيج بتبييض الأموال".
وفي بيانه، قال المصرف إن اسمه "بنك مياب ش.م.ل، وليس بنك آل حجيج"، وأضاف: "نحن نتقيد بكافة القوانين والأنظمة والأصول المصرفية في كافة عملياتنا المحلية والخارجية، كما أن أعمالنا تتسمُ بالتنظيم والشفافية والكفاءة والشمولية والموضوعية ولا تشوبها شائبة".
وتابع: "لقد قام أحدُ عملاء المصرف، نتيجة مطالبته بدين ثابت ومستحق في ذمته، بتقديم دعوى إفترائية وكيدية ضدّ المصرف ورئيس مجلس إدارته الحالي وأشخاص آخرين بجرائم مختلفة، مستنداً إلى كلام مُفبرك ومجرد من كل دليل وإثبات".
وأكمل: "لقد تبيّن أثناء التحقيق مع العميل بأنّ كافة أقواله مختلفة ومتناقضة وتفتقر إلى الجدية والمصداقية، وفيها اختلاق جرائم وافتراء، الأمر الذي استدعى النائب العام إلى الإدعاء على العميل في الدعوى ذاتها بجرم الإفتراء المعاقب عليها في المادة 403 عقوبات".
وأردف: "لقد أبرز المصرف في سياق التحقيق الأولي كافة الأوراق والعقود والمستندات الحاسمة التي تثبت عدم صحة مزاعم العميل الكاذبة والهزيلة وثبوت المديونية بحقه، وأثبت بأنّ كلامه مجرد افتراء وكيد ولم تحصل أي من مزاعمه لا من قريب أو بعيد".
وأضاف بيان المصرف: "إن الإدعاء المشوب أساساً بمغالطات قانونية فادحة، والذي لم يشمل رئيس مجلس الإدارة السيد علي حجيج ومدير عام المصرف الحاليين، هو إدعاء مفتقر إلى أساسٍ واقعي وقانوني، والملفت والمستهجن أن النائب العام قد استند في ادعائه على أقوال العميل المضللة والافترائية في حين ادّعى بنفسه على العميل بجرم الإفتراء، وهذا تصرف لا يأتلف مع مواقف النيابة العامة المألوفة في تسيير الدعوى العامة".
وأكّد المصرف أنّ "تحريف الحقيقة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والإفتراء المتعمد على المصرف، لن يمر"، وأردف: "سنتابع الدعوى أمام القضاء لجلاء الحقيقة بالكامل وبأسرع وقت، وسوف يتخذ المصرف كافة الإجراءات القانونية نتيجة هذا التهجم والإفتراء والتشهير قمعاً للافتراءات وضداً للادعاءات وحفظاً للكرامات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.