ملتقى في مسندم يناقش 16 بحثًا تربويًا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناقش ملتقى للبحوث التربوية الذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم بقاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم بولاية خصب 16 بحثا تربويا، بحضور الدكتور أحمد بن سعيد الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمحافظة، والدكتور يوسف بن عبدالله بن محمد الشحي مدير إدارة التربية والتعليم بدبا.
وأوصى الملتقى بالاستمرار في إقامة الملتقيات البحثية على مستوى المحافظة وترشيح أبرز أوراق العمل للمشاركة في الملتقيات التي تقام على مستوى سلطنة عمان وإعداد برنامج إلكتروني لإدارة المعرفة "البحوث" و تعميمه على المدارس، وتعميم تجربة مدرسة ليما في العوامل المؤثرة على انتظام الطلبة في المدارس وتعميم تجربة مدرسة النصر في تعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم المعلومات الإدارية في المدارس وتشجيع الإبداع الإداري و إعداد مسابقة خاصة به على مستوى المحافظة.
وقالت هدى بنت علي بن محمد الشحية مديرة دائرة التربية الخاصة والتعلم المستمر بتعليمية مسندم: يعد البحث التربوي أحد أهم النشاطات التي توفر بيئةً معرفيةً زاخرةً يستفاد منها بأفضل الطرق والأساليب بغْية إعداد الإنسان للمستقبل، الإعداد الذي تنشده كافة المجتمعات حيث تكمن أهميته في تدريب الباحثـين والمهتمين من خلال الاطلاع على الدراسات البحثية السابقة والقيام بدراسات وبحوث مختلفة في عدةِ مجالات، ويتم من خلالها تنمية القدرات على أساس من البناء الصحيح الذي يقوم عليه البحث التربوي باختيار المشكلة وتحديد أفضل الأساليب لدراستها.
وأشار الدكتور أحمد بن سعيد الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم إلى أهمية مثل هذه الملتقيات العلمية تعمل على نشر ثقافة البحث العلمي وكما أنها فرصة لتجمع الثقافات المختلفة وتبادل الخبرات والآراء و تشجع المعنيين والمختصين على النشر وتقديم أفضل ما لديهم ليستفيدوا ويفيدوا الباحث عن المعرفة.
استعرض الملتقى جملة من البحوث في محطتين "ولاية خصب وولاية دبا" منها الذكاء الاصطناعي في التعليم والإبداع الإداري، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان تطوير مهارات الطلبة في القراءة والتحدث والدافعية نحو التعلم، وورقة أخرى بعنوان أثر شبكات التواصل الاجتماعي على سلوك الطلبة بالإضافة إلى تفعيل الشراكة المجتمعية وتفعيل مجتمعات التعلم المهنية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على القيم الأخلاقية لدى الطلبة من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، وورقة أخرى بعنوان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء بيئات تعليمية محفزة وفاعلة للطلاب من وجهة نظر المعلمين والطلاب وأثر توظيف أداة الذكاء الاصطناعي على مهارات التفكير في التعلم لدى طلبة مدرسة النصر وتنمية مهارة التحدث لدى طلبة الصف الأول في مدرسة قدى للتعليم الأساسي و استخدام استراتيجية لتعلم المنظم ذاتيا في تنمية مهارة التعبير الشفوي لدى طلبة الصف السادس وأثر تفعيل لشراكة المجتمعية في رفع كفاءة الأداء المدرسي.
وفي قاعة جمعية المرأة العمانية بولاية دبا تم استعراض جملة من البحوث التربوية منها برنامج جمعي مقترح لتعزيز الثقافة المالية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي بمدرسة النصر للتعليم الأساسي، وأثر الإبداع الإداري على التطوير التنظيمي في مدارس التعليم الأساسي في سلطنة عمان وفاعلية تطبيق وممارسة الحياد الكربوني في البيئة المدرسية لدى فريق globe بمدرسة تماضر بنت عمرو، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم المعلومات الإدارية المدرسية وفرص وتحديات العوامل المؤثرة على انتظام تلاميذ الحلقة الأولى في مدرسة ليما،ومدى انتشار السلوك العدواني لدى طلبة الصفين الأول والثاني بمدرسة ليما، وتطبيق منهجية الاستقاء في تدريس وتعلم اللغة الإنجليزية في إحدى المدارس العمانية و أثر استخدام المعلم لمهارات الاتصال اللفظية وغير اللفظية من وجهة نظر طلبة الصفين الأول والرابع بمدرسة دبا، و النساء ودورهن في تاريخ العلوم "النساء العمانيات أنموذجا" وورقة عمل تحمل عنوان ضعف الفهم القرائي لدى الطلبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقوب صاحبه: ما هو حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين في بيئة العمل؟ وهل يجوز أن يمتد ذلك إلى تتبع خصوصياتهم خارج نطاق الوظيفة؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل إن كان لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية البيانات، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا روعي فيه أن يكون مقصورًا على نطاق العمل، وفي حدود الضوابط التي تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها.
وأمَّا استخدامها في غير ذلك من نحو تتبع الحياة الخاصة للموظفين وتتبع عوراتهم، أو مراقبة ما لا يتعلق بالعمل، أو جمع بياناتهم واستغلالها خارج ما تسمح به اللوائح والقوانين -فإن ذلك يكون مُحرَّمًا شرعًا، ومُجرَّمًا قانونًا.
الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي
بالنظر إلى الحكم الشرعي لاستعمال هذه التقنيات، فإنَّ الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، ما لم يندرج في صورةٍ مُحرَّمةٍ شرعًا، وذلك عملًا بالقاعدة الفقهية المقررة أن "الأصل في الأشياء الإباحة".
قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (3/ 568، ط. دار إحياء التراث العربي): [واعلم أنَّ الأصل في الأشياءِ كلِّها سوى الفروج الإباحة] اهـ.
وقال الإمام الزُّرقَاني في "شرح مختصر خليل وحاشية البناني" (1/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت النهي] اهـ. وينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام الحافظ السُّيُوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية)، و"مطالب أولي النهى" للعلامة الرُّحَيبَاني (6/ 218، ط. المكتب الإسلامي).
ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل
استخدام الذكاء الاصطناعي وإن كان مباحًا من حيث الأصل لما تقرر، إلا أنه تابعٌ في الحكم لمقصوده، فمتى كان وسيلة لأمر مشروع أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمرٍ منهيٍّ عنه أخذ حكمه؛ لما تقرَّر في الشرع الشريف من أنَّ "للوسائل أحكام المقاصد"، كما في "قواعد الأحكام" للإمام عز الدين بن عبد السلام (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).
ومن ثَمَّ فإنَّ استخدامَ تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل يَختلف حكمه باختلاف الغرض والكيفية منه، فإذا كان الاستخدام داخل بيئة العمل لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية بيانات الشركة، وصيانة مصالح العمل والعملاء، ونحو ذلك، فهو جائزٌ من حيث الأصل لما تقدَّم، على أن يلتزم بجملة ضوابط؛ أهمها:
- إعلام الموظفين مسبقًا بهذه الرقابة؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية.
- ألَّا يتجاوز النظامُ حدودَ العمل إلى الحياة الخاصة واتباع العورات.
- أن يقتصر على القدر الضروري لتحقيق المصلحة للعمل ومقتضياته.
حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع الخصوصيات والحياة الشخصية للموظفين
أمَّا إذا كان الاستخدام لتتبع خصوصيات الموظفين خارج نطاق العمل، أو الاطلاع على حياتهم الشخصية وما لا صلة له بأداء وظائفهم، فهو أمرٌ محرَّمٌ شرعًا؛ لاشتماله حينئذ على عدة محظورات، من أبرزها: انتهاك الخصوصيات والتعدي عليها، والتجسس على الناس، وتتبع عوراتهم.
ومن المقرَّر في الشريعة الإسلامية صونُ حرمة الحياة الخاصة للأفراد، واعتبارها من الحقوق الشرعية التي لا يجوز انتهاكها أو التعدي عليها بغير مسوِّغ شرعي.
ومن أبرز مظاهر ذلك: ما قرره الشرع الشريف من وجوب الاستئذان في دخول البيوت؛ حفظًا لخصوصية الإنسان في هيئته وشؤونه؛ ذلك لأن المرء في بيته غالبًا ما يكون في صورة غير التي يقابل بها الناس، فحفظ الإسلام له ذلك الحق، وأمر المسلمين ألا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم إلا بعد أن يستأذنوا، بل ويشعروا بالاستئناس بهم أيضًا، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: 27].
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (19/ 149، ط. مؤسسة الرسالة): [إن الاستئناسَ الاستفعالُ من الأُنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم، مخبرًا بذلك مَن فيه، وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم، فليأنس إلى إذنهم له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم] اهـ.
كما قررت السُّنة النبوية قاعدة عامة في صيانة خصوصيات الناس وترك التدخل فيما لا يعنيه، فعن أَبِي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مِن حُسنِ إِسلَامِ المَرءِ تَركُهُ مَا لَا يَعنِيهِ» أخرجه الإمامان: الترمذي، وابن ماجه.
كما نهى الشرع الحنيف عن التجسُّس وتتبع عورات الناس، وتحسُّس أفعالهم وأقوالهم، وحذَّر أيَّما تحذيرٍ من الإقدام على أيٍّ من هذه الأفعال، حتى وإن كان الهدفُ إنكارَ المنكر؛ لما في ذلك من تعدٍّ على حُرمة الآخرين، وإفسادٍ للعلاقات الطيِّبة بينهم، وجلبٍ للكراهية والبغضاء، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]، والمعنى: لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القُرطُبي (10/ 257، ط. دار الكتب المصرية).
وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: 12]، أي: ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، كما في "جامع البيان" للإمام الطبري (22/ 304، ط. مؤسسة الرسالة).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُم وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخوَانًا» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم. ولهذا عدَّ الإمامُ الحافظُ الذهبي في كتابه "الكبائر" (ص: 159، ط. دار الندوة الجديدة) "الكبيرة الثانية والأربعون: التسمع على الناس وما يسرون" من جملة الكبائر التي توعد الله تعالى مرتكبها بالعقاب.
بل قد شدَّد الشرع الشريف في التحذير من التجسس، والخوض في أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم، مبينًا أن من اعتاد ذلك عرَّض نفسه للفضيحة، إذ يفضحه الله تعالى ولو كان في جوف بيته، فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُؤذُوا عِبَادَ اللهِ، وَلَا تُعَيِّرُوهُم، وَلاَ تَطلُبُوا عَورَاتِهِم؛ فَإِنَّهُ مَن طَلَبَ عَورَةَ أَخِيهِ المُسلِمِ طَلَبَ اللهُ عَورَتَهُ حَتَّى يَفضَحَهُ فِي بَيتِهِ» أخرجه الإمامان: أحمد واللفظ له، والطبراني في "المعجم الأوسط".
كما حذَّر الشرع من التطلع إلى ما كل ما يخص المسلم من مكتوبٍ أو نحو ذلك دون إذن صاحبه، فجاء الوعيد الشديد لمن تعمد ذلك، سواء أكان بالنظر أو بالاستماع، حتى عُدَّ ذلك في كلام بعض أهل العلم نوعًا من السرقة.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَستُرُوا الجُدُرَ، مَن نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيرِ إِذنِهِ فَإِنَّمَا يَنظُرُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: أبو داود، والطبراني، والحاكم وصححه.
قال الإمام ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (4/ 147-148، ط. المكتبة العلمية): [هذا تمثيلٌ: أي كما يَحذَر النارَ فليَحذَر هذا الصنيع. وقيل: معناه: كأنما ينظر إلى ما يُوجِبُ عليه النارَ. ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر؛ لأن الجناية منه، كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قومٍ وهُم له كارهون، وهذا الحديث محمولٌ على الكتاب الذي فيه سرٌّ وأمانةٌ يَكرَهُ صاحبُهُ أن يُطَّلَعَ عليه. وقيل: هو عامٌّ في كل كتاب] اهـ.
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ استَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَومٍ وَهُم لَهُ كَارِهُونَ، أَو يَفِرُّونَ مِنهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَومَ القِيَامَةِ» أخرجه الإمام البخاري.
قال الإمام ابن هبيرة الشيباني في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (3/ 196، ط. دار الوطن): [المستمع إلى حديثِ مَن لا يُحِبُّ استماعَهُ سارقٌ، إلا أنه لم يسرق بتناول دراهم فكانت تُقطَعُ، ولكنه تناول ذلك عن باب السمع فَصُبَّ فيه الآنُك، والآنُك: نوعٌ من الرصاص فيه صلابة] اهـ.
وقال العلامة الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 679، ط. دار الحديث): [والحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، ويُعرف بالقرائن أو بالتصريح] اهـ.