أخبارنا المغربية ــ الرباط

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية".

كما يأتي من أجل "تجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات".

وأضاف السيد آيت الطالب، أن هذا المشروع يروم "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام".

كما يهدف مشروع القانون إلى "تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام"، مبرزا أن إعداده جاء "لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.

واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في "الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر".

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض واجبات الاشتراک

إقرأ أيضاً:

تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

 

 

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى  209).

 

آليات استجواب المتهم 

 

وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

 

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.

 

كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
  • مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
  • قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى .. الثلاثاء
  • يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • للورثة حق التنازل عن دعوى الزنا في هذه الحالة | مشروع قانون
  • رابط الاشتراك في منحة ناصر للقيادة الدولية 2025.. اعرف التفاصيل
  • تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية