المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية".
وأضاف السيد آيت الطالب، أن هذا المشروع يروم "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام".
كما يهدف مشروع القانون إلى "تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام"، مبرزا أن إعداده جاء "لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.
واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في "الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض واجبات الاشتراک
إقرأ أيضاً:
4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة.
مشروع قانون العمل الجديد 2024وأقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع، وهى:
- إجازة الوضع تكون 4 أشهر للعاملة التي قضت 6 أشهر في العمل.
- تشمل إجازة الوضع المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
- ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
- العاملة المرضعة التي ترضع طفلها خلال السنتين بعد الوضع لها الحق في فترتين رضاعة فضلا عن ساعة الراحة المقررة، ولا تقل كل فترة عن نصف ساعة ويكون لها الحق في ضم الفترتين.
- من حق العاملة المتواجدة في منشأة بها 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة عامين دون أجر رعاية الطفل.
شروط إجازة الوضعونص مشروع قانون العمل الجديد على عدة شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع، وذلك بحسب تصريحات النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لـ«الوطن»، وهى التالي:
- أن تقدم شهادة طبية يتبين بها التاريخ المرجح حدوث الوضع فيه، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر.
- لا تستحق العاملة هذه الإجازة أكثر من 3 مرات خلال مدة عملها.
- ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
- أن يكون مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل.