المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية".
وأضاف السيد آيت الطالب، أن هذا المشروع يروم "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام".
كما يهدف مشروع القانون إلى "تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام"، مبرزا أن إعداده جاء "لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.
واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في "الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض واجبات الاشتراک
إقرأ أيضاً:
الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.