القضاء الإداري يحدد موعد نظر دعوى إلغاء تراخيص أوبر وكريم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة الدور المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى يطالب فيها بإلغاء تراخيص شركتى أوبر وكريم في مصر، بسبب مخالفتهما شروط التراخيص الصادرة، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل بعض قائدى المركبات المنحرفين والمتعاطين للمواد المخدرة، وفق قوله.
وقالت الدعوى إن شركتى أوبر وكريم خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدى المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
وطالب بإلزام شركات النقل الذكى باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلى للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضوابط الخاصة القضاء الاداري تعاطي النقل الذكي أوبر وكريم تكنولوجيا المعلومات جرائم الخطف شروط التراخيص شركات النقل محكمة القضاء الإداري أوبر وکریم
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.
الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًاوأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.
وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.