أخبارنا:
2025-03-15@17:48:18 GMT

منع الفنانة نسرين طافش من السفر إلى دبي

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

منع الفنانة نسرين طافش من السفر إلى دبي

منعت سلطات مطار القاهرة الفنانة نسرين طافش، من السفر إلي دبي، ظهر يوم أمس الاثنين، بناء على قرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر، وذلك بسبب اتهامها على ذمة إحدى القضايا.

واضطرت الفنانة نسرين طافش، عقب إبلاغها بقرار النائب العام من سلطات مطار القاهرة، إلى إلغاء السفر، بعدما كانت متجهة إلى إمارة دبي، على متن ناقلة إماراتية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

الجدير بالذكر أن الفنانة تسلمت شهادة من محكمة جنوب الجيزة تفيد بانتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.

وذكرت أوراق القضية أن الفنانة أصدرت شيكًا بسوء نية، إذ توجهت مقيمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت الأسبوع الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة على الحكم بحبسها، بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.

وذهبت الفنانة إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة تضم 4 ملايين جنيه لدفع المبلغ في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: من السفر

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • بسبب حبس 58 ضحيّة وعملية شنق.. حبس وملاحقة قيادي بـ “الكانيات”
  • بالأبيض ..نسرين طافش تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • أخبار التوك شو| حسام حبيب: مرضتش أرفع قضية على شيرين عبد الوهاب رغم الإساءة ومصطفى بكري: ذكرى العاشر من رمضان تجسد معجزة انتصار أكتوبر
  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • رمضان 2025.. إيمان يوسف تنضم إلى نسرين طافش في حكاية “وصمة عار”
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في احتياطي هبرة
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة