في لقائه مع وفد مبادرة "إبدأ".. محافظ أسوان يستعرض الخريطة الصناعية والاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية .
وأكد المحافظ على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها .
وأعرب عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" ، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإستثمار بهدف دفع عجلة الإقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية ، فضلاً عن دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم فى إطار حرص الدولة على دمج الإقتصاد غير الرسمى ، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين .
خلال اللقاء قام اللواء أشرف عطية بإطلاع الوفد على الخريطة الصناعية والإستثمارية والإقتصادية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقى ، فضلاً عن المناطق والتجمعات الصناعية التى تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقى ، وأيضاً المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، وكذا إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان ، وهو الذى يتوازى مع المزايا النسبية العديدة التى تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافى والبنية التحتية والمطارات والموانئ مما يؤهلها لربطها بالأسواق الأفريقية .
فيما إستعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة ، التى أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية ، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات ، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة ، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والإبتكار فى المجال الصناعى وذلك من خلال العمل على 3 محاور ، وهى محور المشروعات الكبرى ، ومحور دعم الصناعة ، ومحور التدريب والبحث والتطوير.
IMG-20240515-WA0013 IMG-20240515-WA0012 IMG-20240515-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ المستثمرين أبدأ تطوير الصناعة المصرية محافظ أسوان الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عبر النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار وزيادته.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، تفاصيل تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يستهدف مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع عند تشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
وقال السلاب: حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب المستثمرين، خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه، فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع.
وأكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يعلن موافقته من حيث المبدأ على التعديل المقدم، باعتباره يأتي في صالح الصناعة والمصنعنين، وخاصة فيما يخص إلغاء عقوبة الحبس، لأنه طارد للاستثمار.
ولفت إلى أن مراجعة إجراءات رسوم التحصيل والمتابعة السنوية من التنمية الصناعية، كانت تمثل عبء كبير، موضحا إعطاء الحق للمستثمر في الطعن على القرارات التى يشوبها الخطأ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانونفرصة جيدة لزيادة المستثمرين.
وقال النائب: رفع أي حكم مقيد للحريات يعمل على زيادة الاستثمار.
وأكد النائب مجاهد نصار، أن هذا التعديل يساهم في زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة الحبس يعمل على زيادة القيمة الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تخفيض الرسوم يخفف العبء على الصناع.
ووافق النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على التعديل التشريعي، في ضوء السعي نحو تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة.
وأعلن النائب مدحت الكمار، توافقه مع أي تعديل من شأنه مساندة المصنعيين، قائلا: وجود عقوبة سالبة للحريات أمر خطير ويتسبب في هروب المستثمرين.
وأكد تمسكه بإلغاء عقوبة الحبس مع الإبقاء على الغرامة للمخالفين، مشددا على أن الإغلاق الإداري يكون بموافقة الوزير المعني بقطاع الصناعة وهو ترجمة لقرار الفريق كامل الوزير في هذا الشأن.
وأعلن اتحاد الصناعات، الموافقة على مشروع التعديل المقدم، موجهين الشكر للنائب محمد السلاب.
وقالت ممثل اتحاد الصناعات خلال الاجتماع: إلغاء حكم الحبس حلم نطالب به منذ عشرات السنوات، فضلا عن أن منح الحق للمصنع في الطعن على حكم الإغلاق يمثل أهمية كبيرة.
كما رحب ممثل وزارة الصناعة، بتعديل القانون باعتباره يدعم الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية.
وأكد الحرص على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة، وتنفيذ القانون، مقترحا النص على أن يكون نظر الدعاوى الخاصة بإغلاق المنشآت الصناعية على وجه الاستعجال.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية قامت بفتح العديد من المكاتب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي تم إغلاقها الفترة الماضية لم تتجاوز عدد أصابع اليد.
وأعلن سعيد فؤاد، ممثل وزارة المالية، تأييد تعديل القانون، لاسيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس ضد المصنعيين، مشيرا إلى موافقته أن يتم استبدالها بعقوبة الغرامة.
وأشار إلى أنه تم إلغاء عقوبات الحبس في عدد من التشريعات، والاكتفاء بالعقوبات المالية.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة (٣٢) في ضوء مقترح النائب محمود عصام، بأن تكون سلطة الإغلاق للمنشآت الصناعية فقط في يد هيئة التنمية الصناعية فقط، بإضافة مادة 32 مكررا تقضي بحظر صدور قرار غلق أي منشأة صناعية إلا عن طريق الجهة المختصة بالتنمية الصناعية.
وأوضح النائب أن هناك جهات مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تقوم بإصدار قرارات بالإغلاق، لذلك لابد أن يكون قرار الغلق في يد هيئة التنمية الصناعية فقط.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة جدلا بشأن المادة (٤٢) والتي تنص على: يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.
وبدأت المناقشة بتمسك النائب محمود عصام، بضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس في هذه المادة، خصوصا في حالة أدى تشغيل المنشآت الصناعية بعد قرار غلقها في ضرر جسيم.
وقال محمود عصام: الإبقاء على عقوبة الحبس، لتحقيق هيبة الدولة ضد مخالفي الأحكام القضائية، ويجب أن تكون العقوبة رادعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي تقر بعقوبة الحبس في مثل هذه المخالفات.
واتفق معه ممثلي وزارة العدل، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الحبس يتعارض مع قانون العقوبات، في شأن مخالفة الحكم القضائي بتشغيل المنشأة الصادرة ضدها حكم قضائي بالإغلاق.
وفي النهاية تم إلغاء التعديل المقترح بالمادة والإبقاء عليها بدون تعديل كما جاءت في القانون، وتجمع في العقوبة بين الحبس والغرامة.
وجاء مشروع القانون كما وافقت عليه لجنة الصناعة بعد إدخال بعض التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية النصوص الآتية:
مادة (٣٢):
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
مادة ٣٢ مكررا:
يحظر على الجهات الإدارية التفتيش على المنشآت الصناعية إلا من خلال الجهة الإدارية المختصة.
كما يحظر على الجهات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إصدار قرار إغلاق المنشآة إلا من خلال الجهة المختصة.
مادة (٣٣)
مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.
وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠):
يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.