اختتمت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد المنارتين بالزاوية الحمراء، بعنوان: "آداب الاستئذان"، مساء الثلاثاء، حاضر فيه الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية سابقًا، وقدم له السيد صالح المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وختم اللقاء بابتهالات للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وبحضور عدد كبير من رواد المسجد.

وزير الأوقاف: لا ينكر مكانة السنة من التشريع إلا جاحد أو معاند وزير الأوقاف: سيسجل التاريخ أننا بحقبة فريدة في بناء شخصية الأئمة والواعظات

وفي كلمته أكد الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد أن من أهم الآداب العامة التي ينبغي أن نحافظ عليها أدب الاستئذان، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"، وأدب الاستئذان هو أدب راق، يدل على خلق صاحبه وعفته ورقيه وسمو أخلاقه، ويزداد الأمر بيانا بقول الحق سبحانه: "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"، وعن أبي موسى (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ".

أدب الاستئذان لا يقف عند حد الاستئذان لدخول البيت فحسب

وأوضح أن أدب الاستئذان لا يقف عند حد الاستئذان لدخول البيت فحسب إنما يتسع ليشمل سائر الخصوصيات والحقوق الفردية والمجتمعية، صيانة لكرامات الناس وحرماتهم وحرياتهم واحترام مشاعرهم، فلا تفتح حقيبة أحد إلا بإذنه، ولا تستخدم هاتفه إلا بإذنه، ولا تفتح حاسوبه أو تستخدمه إلا بإذنه، ولا تستعمل قلمه إلا بإذنه، ولا تستخدم مسبحته إلا بإذنه، فللناس خصوصياتهم التي ينبغي أن تحترم، ويشمل أيضًا الاستئذان عند الخروج من البيت ومغادرته، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهَ فَجَلَسَ عِنْدَهُ، فَلا يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ".

وفي كلمته أكد الدكتور سعيد عامر أن من آداب الاستئذان غض البصر وعدم استقبال الباب، قَالَ (صلى الله عليه وسلم): "إنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئذَانُ مِنْ أجْلِ البَصَرِ"، وقد ورد أن النَّبِي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ، جَاءَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلا انْصَرَفَ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ".

وبين أن من آداب الاستئذان حسن اختيار الأوقات المناسبة للزيارة، مشيرًا إلى أن  هناك أوقاتا لا يُحب الناس أن يستأذن عليهم أحد فيها؛ كالوقت المتأخر من الليل، أو الصباح الباكر جدًّا، أو عند الظهيرة، وقد قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض" مشيرًا إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علَّمنا كيفيةَ الاستئذان وصيغته، فعَنْ رِبْعِيِّ بنِ عَامِرٍ (رضي الله عنه) أنَّ رجلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) وَهُوَ فِي بَيْتِه، فَقَالَ أَأَلِجُ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) لِخَادِمِهِ: "اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ"، فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) فَدَخَلَ"، فالسُّنة تقديم السلام قبل الاستئذان.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي كلية الشريعة والقانون البحوث الإسلامية اذاعة القران الكريم صلى الله علیه وسلم ى الله ع

إقرأ أيضاً:

حكم إهداء ثواب إطعام المساكين للميت.. الإفتاء تكشف

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول إهداء ثواب  إطعام المساكين للميت، حيث يقول سائله "لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل إطعام ثلاثين مسكينًا والصيام يمكنني به من أن أهب ثوابها لها؟". 

وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، كل ما تريد فعله من ذلك جائزٌ ومشروع، وقد تقرَّر شرعًا أنَّ الفعل المتعدِّي أنفعُ وأثوبُ من الفعل القاصر، فإذا كان يمكنك فعل أيٍّ من الإطعام والصيام فالإطعام أفضل؛ لأنَّه خير متعدٍّ.

وأكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا هبة مثل ثواب الأعمال الصالحة للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب. 

واستشهدت دار الإفتاء، بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.

مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشفهل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيبحكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضحهل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب

حكم هبة ثواب القُرُبات للأحياء والأموات

وذكرت الإفتاء، آراء المذاهب الفقهية في إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت ومنها:

نصَّ فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز هبة ثواب القُرُبات للغير مطلقًا، سواء كانت تلك القربة ممَّا تقبل الإنابة أم لا، وسواء كانت الهبة للأحياء أم للأموات.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو تصدَّق، أو صلَّى، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 595، ط. دار الفكر): [مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير: (قوله: بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما في "الهندية" ط. وقدمنا في الزكاة عن "التتارخانية" عن "المحيط" الأفضل لمن يتصدق نفلًا: أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص مِن أجره شيء] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حيٍّ أو ميت: جاز) ذلك (ونفعه ذلك لحصول الثواب له)] اهـ.

وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 936، ط. المكتب الإسلامي): [(وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة، (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها)] اهـ.

مقالات مشابهة

  • «ختام أخضر».. مؤشرات البورصة تسجل ارتفاعا في نهاية جلسات الأسبوع
  • عقب تناول «الأسبوع» لـ القضية.. إيقاف «طبيب سم النحل» عن مزاولة المهنة
  • مؤشرات البورصة المصرية تتباين في مستهل ختام الأسبوع
  • يوم العلم وليلة الوفاء
  • حريق داخل مخزن أقمشة بالزاوية الحمراء
  • هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • آداب المزاح في الإسلام مع الأصدقاء.. 3 شروط التزم بها
  • حكم إهداء ثواب إطعام المساكين للميت.. الإفتاء تكشف
  • مقرأة لكبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين.. فيديو وصور
  • دعاء الصباح لك ولمن تحب.. 10 كلمات تخلصكم من الذنوب والهموم