النزاهة: استقدام رؤساء وأعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر وإضرار في المال العام، ومغالاةٍ ومخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّة والتسجيل العقاريّ والتنفيذ في الديوانيَّـة.
وقال الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "قرارا قضائيّا صدر باستقدام رئيسي وأعضاء لجنتي إعداد الكشوفات وتدقيق الكشوفات في بلديَّة السنيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاةٍ في تنفيذ مشروع تأهيل الشارع العام لطريق (ديوانيَّة – بابل)"، مُوضحاً أنَّ "لجنة إعداد الكشوفات قامت بتكرار بعض فقرات الكشف؛ الأمر الذي ترتَّب عليه حدوث هدرٍ في المال العام".
واضاف ان "قاضي التحقيق المُختصّ قرر استقدام رئيس وأعضاء لجان التصليح في بلديَّة الحمزة بعد ضبط مُغالاةٍ في أسعار تصليح الآليات وهدرٍ للمال العام، حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الديوانيَّـة".
وتابع ان "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقارٍ قامت بلديَّة الديوانيَّة بتمشية معاملة بيعه وفق أحكام المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، خلافاً للقانون"، لافتاً إلى تسجيله وبيعه؛ رغم وجود طلب ترويج معاملةٍ لشخصٍ آخر بعد استبعاده وإتلاف معاملته من قبل مُوظَّفين في البلديَّة".
وذكر ان "الفريق تمكَّن من ضبط إضبارتين تنفيذيَّتين تعودان لمُشتكين بعد إبلاغهما بفقدانها أثناء مُراجعتهم للدائرة"، لافتا الى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة".
وبين أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و 332) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 172 على الآتي:
"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.