إلزام الجهات المختلفة بتسجيل العمالة الأجنبية بمنصة وافد الرقمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة المعنية بتكوين قاعدة بيانات عن العمالة وحصرها بمنصة “وافد” اجتماعها التاني برئاسة وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام الدكتور علي الهادي الماقوري.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل والتأهيل، تعمل اللجنة وفق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (158) لسنة 2024، على تسوية أوضاع العاملين الفعليين منهم، وتحديد من ليس لديه عقد عمل حسب القوانين.
وشارك في الاجتماع مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل، ومندوب عن مكتب الشؤون القانونية بوزارة العمل والتأهيل، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ومدير مكتب استخدام الأجانب بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
واتفق المجتمعون على تسوية أوضاع العمالة الاجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية، وإلزام كافة جهات العمل المختلفة بتسجيل العمالة الأجنبية المستخدمة لديها بمنصة وافد الرقمية.
وأوصت اللجنة بتفعيل إجراءات الربط الإلكتروني بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنصة وافد الرقمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..