وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".

جاء ذلك خلال حديث لزاخاروفا على راديو "سبوتنيك" صباح اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "إن هذا يعد تدخل مطلق بنسبة 100% في السياسة الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة هي دولة جورجيا المستقلة"، وأضافت أن جورجيا تتعرض لهجوم إعلامي.

إقرأ المزيد زاخاروفا تصف الاتحاد الأوروبي بالمريض بـ"اضطراب القطب الثنائي" على خلفية الأزمة في جورجيا

وكان البرلمان الجورجي قد اعتمد في جلسة عامة يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة.

وينص مشروع القانون على تسجيل الكيانات الاعتبارية ووسائل الإعلام غير الهادفة للربح، ممن يأتي أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، كـ "مؤسسات ترعى مصالح أجنبية"، في سجلات الدولة. وفي وقت التسجيل يجب أن تعكس تلك المؤسسات الدخل الذي تحصل عليه من المصادر الأجنبية، وكذلك الإعلان عن ذلك. ويعاقب على رفض التسجيل أو الإعلان بغرامة قدرها 25 ألف لاري (حوالي 9500 دولار).

ويصف معارضو هذا المشروع بأنه نظير للقانون الروسي بسبب إدخال مفهوم "العميل الأجنبي" في التشريع، برغم أن قاعدة تسجيل العملاء الأجانب ظلت سارية لسنوات عديدة في الولايات المتحدة.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة سيتعين عليها إعادة النظر، بشكل جذري، في العلاقات مع جورجيا إذا داخل قانون العملاء الأجانب حيز التنفيذ هناك. وقبل ذلك، قال رئيس مكتب تنسيق العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيم أوبراين، إن واشنطن يمكن أن تفرض عقوبات على تبيليسي إذا لم يتغير مشروع القانون الخاص بالعملاء الأجانب الذي اعتمده البرلمان واستمرت القيادة في مهاجمة الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين. بدوره أشار نائب السكرتير الصحفي للخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إلى أن جورجيا يجب أن تتخلى عن المسار الذي تم اختياره في سياق هذا القانون، لأن "النهج الحالي لا يتوافق مع القيم الأمريكية".

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الروسية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.

ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.

وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.

وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.

وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.


لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.

وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.


وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
  • ترامب: سنستخدم الجيش ونفعّل قانون «الأعداء الأجانب» لترحيل ملايين المهاجرين
  • «مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
  • عضو بـ«صحة الشيوخ»: قانون لجوء الأجانب يعكس «رسالة تضامن» مصر مع اللاجئين
  • إغلاق السفارة الأمريكية في كييف بسبب هجوم جوي كبير محتمل
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب