شبكة أنباء العراق …

تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني بتمليك قطع الأراضي الممنوحة للناجيات الايزيديات في سنجار، اوعز معالي وزير العدل د.خالد شواني الى دائرة التسجيل العقاري بالتنسيق مع بلدية سنجار وتقديم كافة اوجه الدعم له لاكمال بتسجيل الأراضي المذكورة وفقا للضوابط .

وذكرت مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم الساعدي، ان ملاحظية التسجيل العقاري في سنجار اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة والمخاطبات الإدارية استعداداً للبدء بعملية التسجيل حال وصول كتب التمليك من قبل بلدية سنجار.

وأضافت، ان الدائرة ستتواصل مع الأطراف المعنية من اجل الإسراع بتنفيذ الأوامر بهذا الخصوص، وإنجاز مهامها تجاه جميع المواطنين وخصوصاً ضحايا الإرهاب من أبناء هذا المكون العراقي الأصيل.

 

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التسجیل العقاری

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية

بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.

مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلة

ورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".

وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.

وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".

كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز. 

وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.

 

مقالات مشابهة

  • سحب الأراضي المخصصة لمشروعات المنطقة الصناعية بجمصة في حالة عدم بدء العمل
  • خلال لقاءه برئيس المحكمة الاتحادية العليا .. وزير العدل د.خالد شواني يشيد بدور المحكمة في ارساء مبدأ سيادة الدستور
  • وزير الزراعة يترأس مجلسي إدارة الإصلاح الزراعي وصندوق الأراضي
  • محافظ مطروح يوجه بتكثيف جهود القوافل البيطرية المجانية
  • مدير عام دائرة التنفيذ يوجه عقوبات ادارية لبعض موظفي مديرية تنفيذ الكرخ لثبوت تقصيرهم وعدم التزامهم بالتعليمات
  • سفير مصر في «داكار» يلتقي وزير العدل السنغالي
  • أوقاف الفيوم تعقد ندوة علمية بعنوان "وجوب العدل بين الأولاد في كافة الأمور المادية والمعنوية"
  • دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعتزم إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي الجديد كلياً يناير المقبل
  • لماذا العراق أمام فرصة تاريخية لإنهاء PKK في سنجار؟
  • وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية