ترحيل سائق أوبر المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة من الطب الشرعي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انتهى منذ قليل، سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة مدينة نصر، من إجراء تحليل المخدرات بمصلحة الطب الشرعي، بعد أن قررت النيابة العامة إرسال الكاتر المضبوط بحوزته للمصلحة لفحصه، ولبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.
وقال المتهم إنه كان في طريقه لتوصيل الفتاة من التجمع الخامس بالقاهرة لمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، ولاحظ ارتداءها ملابس مفتوحة تظهر مفاتنها، قائلا: كانت لابسة سواريه ومعرفتش أمسك نفسي.
وأضاف سائق أوبر المتهم في اعترافاته، أنه حاول التقرب منها والتعدي عليها، إلا أنها قاومته بشدة، فأخرج أداة حادة كاتر كان بحوزته وحاول إرهابها به، إلا أنها أمسكت بالكاتر فأصيبت، موضحا: هي اللي عورت نفسها ومكنتش عاوز أعورها.
وكان كشف التقرير الطبي لحالة ن ع. فتاة التجمع، ضحية سائق أوبر الذي خطفها وحاول الاعتداء الجنسي عليها واغتصابها، استقرار الحالة الصحية للمجني عليها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع الخامس الاعتداء الجنسي إغتصاب طريقة اعترافات النيابة العامة خطف ضحية الشيخ زايد التجمع اعتراف اغتصاب فتاة
إقرأ أيضاً:
مستأنف التجمع الخامس تقضى بحبس المتهم بقتل طبيبة دهسا مع وقف التنفيذ
قضت محكمة جنح مستأنف التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، بقبول استئناف المتهم بالتسبب في قتل طبيبة التجمع، بعد صدمها بسيارته في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، والقضاء مجددا بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت دفعت المحامية أمل أصلان، دفاع أسرة المجني عليها، بتوفر الخطأ في حق المتهم، وأن المتهم كان يرى المجني عليها لكنه لم يستطيع تفاديها نظرا لسرعته الكبيرة التي كان يقود بها سيارته،ة.
وقضت محكمة جنح التجمع، فى وقت سابق بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.
وطبقاً للقانون قرر المتهم الاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.
وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.