الحبس الشديد لمدانين اخذا مبالغ مالية مقابل وعود بالتعيينات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الحبس الشديد لمدانين اقدموا على اخذ مبالغ مالية مقابل وعود بالتعيينات >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر تداعيات "زوجة واحدة لا تكفي".. قرار كويتي بحق الفنانة العراقية هدى حسين فن وثقافة 57.13% 03:45 | 2024-05-14 تداعيات "زوجة واحدة لا تكفي".. قرار كويتي بحق الفنانة العراقية هدى حسين 03:45 | 2024-05-14 بينها تخص التربية.
مؤقت مؤقت مستمر مستمر سيصل للسعر الرسمي سيصل للسعر الرسمي النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. برجك للسنة الجديدة على السومرية إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية إشترك Softimpact جدول البرامج الترددات بث حي البرامج رمضان 2024 ترفيه رمضان 2023 سياسة رمضان 2022 السومرية نيوز سياسة محليات خاص السومرية أمن دوليات منوعات أخبار الأبراج أخبار الطقس إنفوغراف فن وثقافة نتائج الامتحانات تكنولوجيا للنساء فقط علم وعالم رياضة اقتصاد اتصل بنا اعلن معنا فرص عمل من نحن تفضيلاتي حالة الطقس الأبراج الاستفتاءات كتّاب السومرية انضم الى ملايين المتابعين سياسة الخصوصية حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة مجلس الوزراء الحلقة ٢٤ الحلقة ٣ الحلقة ٤
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض ، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
و أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
و لفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
و أِشار تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.