الحبس الشديد لمدانين اقدموا على اخذ مبالغ مالية مقابل وعود بالتعيينات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الحبس الشديد لمدانين اقدموا على اخذ مبالغ مالية مقابل وعود بالتعيينات >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر تداعيات "زوجة واحدة لا تكفي".. قرار كويتي بحق الفنانة العراقية هدى حسين فن وثقافة 57.13% 03:45 | 2024-05-14 تداعيات "زوجة واحدة لا تكفي".. قرار كويتي بحق الفنانة العراقية هدى حسين 03:45 | 2024-05-14 بينها تخص التربية.
مؤقت مؤقت مستمر مستمر سيصل للسعر الرسمي سيصل للسعر الرسمي النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. برجك للسنة الجديدة على السومرية إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية إشترك Softimpact جدول البرامج الترددات بث حي البرامج رمضان 2024 ترفيه رمضان 2023 سياسة رمضان 2022 السومرية نيوز سياسة محليات خاص السومرية أمن دوليات منوعات أخبار الأبراج أخبار الطقس إنفوغراف فن وثقافة نتائج الامتحانات تكنولوجيا للنساء فقط علم وعالم رياضة اقتصاد اتصل بنا اعلن معنا فرص عمل من نحن تفضيلاتي حالة الطقس الأبراج الاستفتاءات كتّاب السومرية انضم الى ملايين المتابعين سياسة الخصوصية حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة مجلس الوزراء الحلقة ٢٤ الحلقة ٣ الحلقة ٤
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.