حظر قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي الصادر عن مجلس النواب، ممارسة أية جهة أو كيان العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

أخبار متعلقة

نائب يطالب بالتوسع في الحملات التوعوية بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها

وكيل «خارجية النواب»: «مواجهة الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيًا وليس أمنيًا فقط»

النائب عمرو درويش عن أزمة الكهرباء: «مش كل مشكلة تقابلنا يتحملها المواطن»

وألزمت المادة الرابعة من القانون، الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون، أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.

كما حظر القانون على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة، أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

كما أن للجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتامعي قانون العمل الاهلي ممارسة العمل الاهلي الجمعيات الاهلية المجتمع المدي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون العمل الاهلي الجمعيات الاهلية زي النهاردة العمل الأهلی

إقرأ أيضاً:

حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.

نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
  • محافظ أسوان يستجيب لمطالب أهالي قرية الكوبانية بفتح باب الترخيص لـ20 سيارة
  • مُمثلين من 4 وزارات.. تفاصيل تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص