حظر قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي الصادر عن مجلس النواب، ممارسة أية جهة أو كيان العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

أخبار متعلقة

نائب يطالب بالتوسع في الحملات التوعوية بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها

وكيل «خارجية النواب»: «مواجهة الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيًا وليس أمنيًا فقط»

النائب عمرو درويش عن أزمة الكهرباء: «مش كل مشكلة تقابلنا يتحملها المواطن»

وألزمت المادة الرابعة من القانون، الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون، أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.

كما حظر القانون على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة، أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

كما أن للجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتامعي قانون العمل الاهلي ممارسة العمل الاهلي الجمعيات الاهلية المجتمع المدي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون العمل الاهلي الجمعيات الاهلية زي النهاردة العمل الأهلی

إقرأ أيضاً:

كيف كفل القانون الجديد حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية؟

تضمن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقهم في الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة (٢٥) من القانون على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها".


واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

مادة (٢٦):

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفيين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (٢٧):

يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

 

مادة (٢٨):

تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

مقالات مشابهة

  • شرطة رأس الخيمة تنظم ملتقى حول مفهوم ثقافة احترام القانون
  • تخصصا فى الأوراق الرسمية.. تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتزوير المستندات
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • وزير العمل يوجه الإدارات المختصة بتفعيل التعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب
  • نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين
  • ديوان المحاسبة الليبي واللجنة المالية بالنواب يبحثان تعزيز الرقابة على المال العام
  • مركز بيلا بكفر الشيخ يستعد لاستقبال فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية»
  • كيف كفل القانون الجديد حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية؟