توقيف 110 تاجر مخدرات وحجز كوكايين وكمية ضخمة من الكيف
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 110 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.
وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 08 إلى 14 ماي 2024، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال 310 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
كما تم ضبط 3,370 كيلوغرام من مادة الكوكايين و194279 قرص مهلوس.
فيما أوقفت مفارز الجيش 326 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام.
وضبطت 56 مركبة و132 مولدا كهربائيا و107 مطارق ضغط و12 جهاز للكشف عن المعادن.
بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
كما تم توقيف 39 شخصا آخر وضبط 11 بندقية صيد و06 مسدسات آلية و57788 لتر من الوقود. و81 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و77 قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
هذا وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
فيما تم توقيف 157 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.