الأمانة: انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
جميع خدمات الأمانة الإلكترونية بما فيها الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين
أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات) والمعارف وعكسها على أنظمة خدماتها الإلكترونية.
وقال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان جميع خدمات الأمانة الإلكترونية بما فيها الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين.
اقرأ أيضاً : أمانة عمان: غرامة المسقفات والمعارف معفاة حسب قانون العفو العام
وأضاف أن شمول الإعفاء من غرامة ضريبتي المسقفات والمعارف يأتي استناداً لقرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز والذي اظهر بعد الدراسة لجميع الغرامات بأنها معفاة حسب قانون العفو العام ومن ضمنها غرامة المسقفات والمعارف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: امانة عمان الأمانة ضريبة قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
كيف نظم "قانون العمل" الشروط الخاصة بعمل الأجانب في مصر؟
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، فقد نصت المادة (27) على أن:
"يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط".
وجاءت تلك الشروط كالتالي:
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.