«النواب» يناقش مشروع قانون جديد لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
إثراء المنشآت الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبيةأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنشآت الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية، فضلا عن رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة، التزاما بدور الدولة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، لافتا إلى أنه يجرى إشراك المجتمع الأهلي في هذا التطوير.
وقال حاتم في تصريحات لـ«الوطن» إن لجنة الصحة كانت قد عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الصحة والمستشارين القانونيين، بهدف إعداد صياغة متزنة لهذا القانون، بمراعاة استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي، وكذلك استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام القانون الجديد.
أسباب الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبيةوحول أسباب الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية داخل المستشفيات الحكومية، أوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا العرف ليس بجديد، لا سيما فى بعض التخصصات الطبية التي تحتاج إلى الفرق الطبية المتطورة مثل أمراض الأورام.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم من الحكومة كان يلزم بتشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية، التي يجرى منح الالتزام لها، لكن المناقشات داخل اللجنة انتهت إلى الاستعانة في المستشفيات بالأطقم الطبية المصرية، سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم، وتشجيعا لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر، مشيرا إلى تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي تمنح الالتزام بنحو 25% فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة النواب مجلس النواب أشرف حاتم البرلمان المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.