مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا الأخير “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأضاف آيت الطالب، أن هذا المشروع يروم “ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام”.
كما يهدف مشروع القانون إلى “تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام”، مبرزا أن إعداده جاء “لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة.
واستعرض المسؤول الحكومي أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في “الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر”.
وينص المشروع كذلك، وفقا للوزير، على “الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.
وأشار آيت الطالب إلى أن مشروع هذا القانون “يخول للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، “إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما الكترونيا بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.