«الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لــ898 ألف مريض في مستشفيات الحميات خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ898 ألف و562 مريضا بالعيادات الخارجية وأقسام الحميات، و236 ألف و915 مريضا بالاستقبال و الطوارئ في مستشفيات الحميات علي مستوي الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خروج 22 ألف و651 مريضا بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات وأقسام الحميات علي مستوى الجمهورية، من ضمنهم 4090 مريضا تلقوا علاجهم في أقسام الرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات.
وقال إنه جرى مناظرة 2519 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفي حميات، وهم مستشفيات حميات أسيوط والأسماعيلية ودمنهور ومنوف والإسكندرية والمحلة والمنصورة ودسوق وشبين الكوم وكفر الشيخ والغردقة وبنها.
وأضاف عبدالغفار إنه جرى تشغيل عناية مركزة بمستشفى حميات طوخ للكبار بسعة 12 سريرا، كما جرى تشغيل اثنين من رعايات الأطفال الأولى بسعة 10 أسرة بمستشفى القناطر الخيرية، والثانية بسعة 10 أسرة أيضاً في مستشفى حميات أسيوط، منوها أنه يجري تجهيز وتشغيل 3 رعايات للأطفال بسعة 15 سريرا بمستشفى حميات طوخ، وبسعة 6 أسرة بمستشفي حميات الزقازيق وبسعة 19 سريرا بمستشفي حميات بنها .
تفقد مستشفيات الحميات في عدد من المحافظاتومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه خلال الفترة نفسها جرى تفقد مستشفيات حميات طنطا وحميات زفتى وحميات كفر الزيات بمحافظة الغربية ومستشفى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لتلافي السلبيات وتطوير أداء الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.
وذكر نادي أنه عقد ورشة عمل لـ65 فردا من الأطقم الطبية في مستشفيات وأقسام الحميات، للتدريب حول الأمصال العلاجية بمركز التدريب بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، كما عُقد تدريب بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي لتدريب عدد من أطباء مستشفى حميات العباسية على كيفية التعامل مع مرضى السعار نهاية شهر مارس الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطقم الطبية الإدارة المركزية الخدمة الطبية الخدمة العلاجية الدكتور حسام عبدالغفار الربع الأول الشئون الصحية الصحة والسكان الطب الوقائي أداء وزارة الصحة مستشفیات الحمیات
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي