بعد خلافات واسعة.. البرلمان الإيراني يحسم الجدل ويصوت على تعطيل يوم السبت
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، (15 آيار 2024)، على أن يكون يوم السبت ثاني أيام العطلة الأسبوعية في إيران، وذلك بعد جلسة شهدت خلافات واسعة بين مؤيدي ومعارض.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "البرلمان الإيراني وافق اليوم على أن يكون يوم السبت ثاني أيام العطلة الأسبوعية في إيران"، مبينا انه "تمت الموافقة ايضا على تخفيض ساعات عمل الموظفين إلى 40 ساعة أسبوعياً، أي 8 ساعات يومياً".
واضاف انه "وفي بداية الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، صوت البرلمان على مشروع قانون لتعطيل يوم الخميس، فيما صوتوا على مشروع تعطيل يوم السبت".
وبين ان "المؤيدين لتعطيل يوم السبت اكدوا أنه مفيد جداً للبلاد اقتصادياً وله دور كبير في علاقات البلاد الدولية مع الدول الأخرى، فيما ويكلف الإغلاق يوم الخميس 8 مليارات دولار سنويا للبلاد فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الدولية"، مشيرا الى انه "لكي تكون أيام السبت عطلة رسمية، يجب موافقة مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم في إيران) على قرار البرلمان".
من جانبه، اجاب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني ولي إسماعيلي، لـ"بغداد اليوم" عند سؤاله متى يتم تطبيق هذا القانون، قائلا إنه "إذا وافق مجلس صيانة الدستور خلال الأيام العشرة المقبلة على قرار البرلمان بزيادة العطلات الأسبوعية، سيتم تطبيقه في منتصف يونيو/حزيران المقبل".
وأرسلت الحكومة الإيرانية مشروع قانون إلى البرلمان لتغيير العطلات الرسمية، وكان من بين المواضيع التي تمت مناقشتها ما إذا كان اليوم الثاني من العطلة الأسبوعية يجب أن يكون الخميس أو السبت.
وفي معظم دول العالم، السبت والأحد هما عطلات نهاية الأسبوع، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغلق بعض الدول أبوابها يومي الجمعة والسبت، وبعضها لديه إجراءات ليوم الجمعة بإغلاق يومي السبت والأحد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البرلمان الإیرانی یوم السبت
إقرأ أيضاً:
الحبس الاحتياطي وبدائله .. النواب يحسم الحالات الأسبوع المقبل.. تفاصيل
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إصدار أوامر بديلة للحبس الاحتياطي وذلك بالفصل الخاص بأوامر الحبس. كما أجاز الحبس الاحتياطي في 3 حالات.
حالات الحبس الاحتياطيونص مشروع القانون الذي يناقش مجلس النواب مواده الأسبوع المقبل، على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان
مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيكما نص مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نصت المادة (١١٤) على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
كما نصت المادة (١١٥) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً الأحكام هذا القانون.