هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير بقانون الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، فقد عرَّف القانون "الدعم النقدي" بأنه تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (20)
والتي نصت على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.
مادة (21)
والتي أوجبت للمستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.
- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.
- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.
- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.
مشاركة