تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، لافتة إلى أنه تم إلزام الممولين بالمرحلة الخامسة من المنظومة منذ 15 أبريل 2024، وذلك بالتطبيق على جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.

وأكدت أنه في حالة عدم التزام الممولين الصادر لهم قرارات بالإلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وقالت رئيس مصلحة الضرئب المصرية، إن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك .

ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب منظومة الأجور والمرتبات ضريبة الأجور والمرتبات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • ترامب يشترط على زيلينسكي تقديم تنازلات لاستئناف الدعم العسكري
  • تضارب الروايات حول تحرير مختطفين مصريين في الخرطوم ومصري معتقل يؤكد تنسيق المخابرات المصرية مع الدعم السريع
  • الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • بعجز 40 تريليون دولار.. فوكس نيوز: أمريكا ستغرق في الديون
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • ضربة غولف من ترامب بـ18 مليون دولار
  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب
  • الضرائب تبدأ اطلاق ندوات تثقيفية للممولين ..غدا