بوابة الوفد:
2025-03-06@13:30:39 GMT

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. أجازت دار الإفتاء المصرية حج الرجل عن أخته المريضة، والغير قادرة على تحمل مشقة السفر وأداء مناسك الحج كاملة، سواء لكبر سنها أو صعوبة حركتها بسبب مرضها، مؤكدة أنه لا حرج عليها شرعًا.

حكم حج الرجل عن أخته المريضة

وقالت دار الإفتاء: يجوز للمرأة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها؛ لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا -أن تُنيبَ أخاها  في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا؛ لأن نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.

حكم حج الرجل عن أخته المريضة
وأضافت الإفتاء: الحج ركنُ الإسلام، وعبادةٌ واجبةٌ حقًّا لله تعالى على كلِّ مستطيع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجلٌ: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسَكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الشيخان.

حكم النيابة في الحج عن المريض 
وتابعت: أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنَفْسه، فلا يُجزئه أنْ يحج غيرُه عنه؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المُنْذِر.

حكم الحج بالنيابة عن المريض
وأكملت: ومِن سماحة الشريعة الإسلامية، ومِن باب رَفْع الحرج والمشقة عن المكلفين، فإنَّ المريض -شابًّا كان أو مُسِنًّا- بمرضٍ مزمنٍ لا يُرجَى بُرؤُه ولا زوالُه، بأن يكون مِن الأمراض التي تَستمر مع صاحبها إلى الموت كضعف عضلة القلب، وهشاشة العظام، ونحو ذلك، وكذلك كبير السن -رجلًا كان أو امرأةً- العاجز عن بذل مجهود الحج؛ لتأثُّره بالأمراض التي تتعلق بكِبَرِ السن وتَقَدُّم المرحلة العُمرِيَّةِ كعدم التوازُن، والتهاب المفاصِل، وضَعْف الحركة أو ثِقَلِهَا أو العجز عنها، وحدوث مُضاعَفَاتٍ صحيةٍ بسبب عدم قدرة الجسد على تَحَمُّل مشقة السفر؛ لما فيه من جهدٍ زائدٍ غير مُعْتَادٍ.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [النيابة في الحج... لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارًا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارًا للمال، عملًا بالمَعْنَيَيْن في الحالَيْن] ـ.
الحج
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية": [(ولا تجري) ش: أي: النيابة. م: (عند القدرة لعدم إتعاب النفس، والشرط: العجز الدائم)، ش: أي شرط جواز النيابة في الحج عن الغير هو العجز المستمر الدائم] ـ.

مناسك الحج
وقال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط" [(ويتحقق العجزُ بالموتِ والحَبْسِ والمَنْعِ).. (والمرضِ الذي لا يُرجَى زوالُه) أي: كالزَّمِنِ والفَالِج (وذهابِ البَصَرِ) أي: بأنْ صار أعمى، (والعَرَجِ) وقال وعن مشروعية النيابة عن أحد خلال أداء مناسك الحج والعمرة.
قالت الإفتاء: النيابة في الحج مشروعةٌ، وثابتةٌ بالسُّنَّة المشرفة؛ فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

وتابعت: ودِلالة الحديث واضحةٌ في النيابة ومشروعيتها في الحج والعُمرة على السواء مِن حيثُ الأصلُ؛ كما في "مرقاة المفاتيح" للملا، و"شرح المصابيح" لأمين الدين ابن المَلَك الكَرْمَانِي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء الإفتاء مناسك الحج مناسک الحج الله ع

إقرأ أيضاً:

قدم دليله من القرآن.. «عالم أزهري»: يمكن تغيير موعد فريضة الحج وليس مقتصرا على عرفات «فيديو»

فجر الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، مفاجأة قد تقلب الموازين والمفاهيم الشرعية المعروفة رأسا على عقب، إذ قال الشيخ طارق نصر، إن الحج لا يكون مرتبطًا بشهر ذي الحجة فقط، بل يكون في أشهر الحج، حيث قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «أصعب سؤال» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا ينبغي حصر الحج في موعد محدد، فأشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة.

ولفت إلى أنه بعد 1400 سنة، علينا أن ندرك أن الحج ليس مقتصرًا على عرفات فقط، فهناك أمور كثيرة تغيرت بتغيُّر الزمان والمكان، وعلينا أن نفكر بطريقة صحيحة.

وأشار إلى أن رسول الله ﷺ حج في ذي الحجة، رغم أن الله قال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾، وأن أبا بكر رضي الله عنه حج في ذو القعدة.

اقرأ أيضاًجبران يشهد اختبارات عمال وجزارين مرشحين للعمل في موسم الحج 2025

هل يجوز للزوجة أن تؤدي مناسك الحج أو العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب «فيديو»

مقالات مشابهة

  • هل يمكن تغيير مواعيد الحج؟.. عالم أزهري يرد
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • أزهري يطالب بتغيير موعد الحج.. ماذا قال؟
  • هل عُمرة رمضان ثوابها مُضاعف عن باقي الشهور؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يؤثر استخدام معجون الأسنان على الصيام؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم تناول المرأة أدوية تؤخر الحيض لصيام رمضان كاملا.. الإفتاء تجيب
  • قدم دليله من القرآن.. «عالم أزهري»: يمكن تغيير موعد فريضة الحج وليس مقتصرا على عرفات «فيديو»
  • دعاء ختم القرآن في رمضان .. تعرف عليه
  • ما الرجولة وهل يعاني العرب أزمة في هذا المفهوم؟
  • هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين في السجود؟.. الإفتاء تجيب