بوابة الوفد:
2025-02-02@15:29:50 GMT

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. أجازت دار الإفتاء المصرية حج الرجل عن أخته المريضة، والغير قادرة على تحمل مشقة السفر وأداء مناسك الحج كاملة، سواء لكبر سنها أو صعوبة حركتها بسبب مرضها، مؤكدة أنه لا حرج عليها شرعًا.

حكم حج الرجل عن أخته المريضة

وقالت دار الإفتاء: يجوز للمرأة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها؛ لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا -أن تُنيبَ أخاها  في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا؛ لأن نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.

حكم حج الرجل عن أخته المريضة
وأضافت الإفتاء: الحج ركنُ الإسلام، وعبادةٌ واجبةٌ حقًّا لله تعالى على كلِّ مستطيع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجلٌ: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسَكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الشيخان.

حكم النيابة في الحج عن المريض 
وتابعت: أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنَفْسه، فلا يُجزئه أنْ يحج غيرُه عنه؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المُنْذِر.

حكم الحج بالنيابة عن المريض
وأكملت: ومِن سماحة الشريعة الإسلامية، ومِن باب رَفْع الحرج والمشقة عن المكلفين، فإنَّ المريض -شابًّا كان أو مُسِنًّا- بمرضٍ مزمنٍ لا يُرجَى بُرؤُه ولا زوالُه، بأن يكون مِن الأمراض التي تَستمر مع صاحبها إلى الموت كضعف عضلة القلب، وهشاشة العظام، ونحو ذلك، وكذلك كبير السن -رجلًا كان أو امرأةً- العاجز عن بذل مجهود الحج؛ لتأثُّره بالأمراض التي تتعلق بكِبَرِ السن وتَقَدُّم المرحلة العُمرِيَّةِ كعدم التوازُن، والتهاب المفاصِل، وضَعْف الحركة أو ثِقَلِهَا أو العجز عنها، وحدوث مُضاعَفَاتٍ صحيةٍ بسبب عدم قدرة الجسد على تَحَمُّل مشقة السفر؛ لما فيه من جهدٍ زائدٍ غير مُعْتَادٍ.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [النيابة في الحج... لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارًا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارًا للمال، عملًا بالمَعْنَيَيْن في الحالَيْن] ـ.
الحج
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية": [(ولا تجري) ش: أي: النيابة. م: (عند القدرة لعدم إتعاب النفس، والشرط: العجز الدائم)، ش: أي شرط جواز النيابة في الحج عن الغير هو العجز المستمر الدائم] ـ.

مناسك الحج
وقال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط" [(ويتحقق العجزُ بالموتِ والحَبْسِ والمَنْعِ).. (والمرضِ الذي لا يُرجَى زوالُه) أي: كالزَّمِنِ والفَالِج (وذهابِ البَصَرِ) أي: بأنْ صار أعمى، (والعَرَجِ) وقال وعن مشروعية النيابة عن أحد خلال أداء مناسك الحج والعمرة.
قالت الإفتاء: النيابة في الحج مشروعةٌ، وثابتةٌ بالسُّنَّة المشرفة؛ فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

وتابعت: ودِلالة الحديث واضحةٌ في النيابة ومشروعيتها في الحج والعُمرة على السواء مِن حيثُ الأصلُ؛ كما في "مرقاة المفاتيح" للملا، و"شرح المصابيح" لأمين الدين ابن المَلَك الكَرْمَانِي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء الإفتاء مناسك الحج مناسک الحج الله ع

إقرأ أيضاً:

كيفية الوفاء بالنذر في حال العجز.. كفارة النذر وحلولها الشرعية

أكد الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى، أن الوفاء بالنذر يعد من القيم الشرعية التي يحث عليها الإسلام، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]. 

كما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" [رواه البخاري].

تعريف النذر وأحكامه:

أوضح لاشين أن النذر في الشرع هو التزام بأداء عمل من أعمال القربة لم يفرضه أصل الشرع. حيث لا يشمل النذر الواجبات الشرعية كالصلاة أو الصيام المفروض، لأنها مفروضة بأصل الشرع ولا يمكن للنذر أن يغير من حكمها. أما النذر فيمكن أن يكون متعلقًا بالأمور المستحبة كصيام النوافل أو قيام الليل، فيصبح بهذا النذر واجبًا. كما يمكن أن يكون النذر في الأمور المباحة كأن ينذر الإنسان عملاً معينًا من أعمال الخير.

أما النذر في المحرمات أو المكروهات فلا يجوز، ولا يصح الوفاء به، مثل النذر في قطيعة الرحم أو الامتناع عن كلام معين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نذر أحد الصحابة: "مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، وليتم صومه" [رواه البخاري].

 

فيما يتعلق بالسؤال عن امرأة نذرت صيام أيام من شوال بخلاف الأيام الستة المندوبة، وأصبحت مع تقدم العمر عاجزة عن الوفاء بنذرها، أكد لاشين أن الشريعة الإسلامية توفر مخرجًا شرعيًا لتلك الحالة. 

حيث يمكن للشخص الذي عجز عن الوفاء بنذره أن يتحلل من ذلك عبر كفارة، وهي ككفارة اليمين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" [رواه مسلم].

كفارة النذر:

كفارة النذر تشمل إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام الذي تطعمه عائلتك، أو كسوة عشرة مساكين. وفي حال عدم القدرة على ذلك، فيجب صيام ثلاثة أيام.

وبذلك، يمكن للشخص الذي عجز عن الوفاء بنذره أن يتحلل منه دون أن يكون عليه إثم.

 

أكد لاشين أنه إذا كان النذر متعلقًا بشيء معقول وكان بالإمكان الوفاء به في وقت سابق، فيجب الوفاء به حينئذ. أما إذا استحال الوفاء به، كما في هذه الحالة، فإنه يجوز الاكتفاء بالكفارة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة
  • هل التسول على وسائل التواصل الاجتماعي جائز؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم صيام النصف الأول من شعبان؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم العجز عن الوفاء بنذر الصيام لكبر السن
  • أمين الفتوى: يجب ألا تزيد مُدة غياب الرجل عن زوجته عن 4 أشهر
  • حكم التوسل بالنبي في الدعاء وهل بدعة محرمة؟ دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصيام في شعبان وفضله.. دار الإفتاء تجيب
  • ما الفرق بين رفع الأعمال إلى الله في شعبان وأيام الإثنين والخميس؟ ..الإفتاء تجيب
  • كيفية الوفاء بالنذر في حال العجز.. كفارة النذر وحلولها الشرعية