بوابة الوفد:
2024-12-22@17:47:42 GMT

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. أجازت دار الإفتاء المصرية حج الرجل عن أخته المريضة، والغير قادرة على تحمل مشقة السفر وأداء مناسك الحج كاملة، سواء لكبر سنها أو صعوبة حركتها بسبب مرضها، مؤكدة أنه لا حرج عليها شرعًا.

حكم حج الرجل عن أخته المريضة

وقالت دار الإفتاء: يجوز للمرأة غير القادرة على تَحَمُّلِ مشقةِ السفر وأداء مناسك الحج بنفسها؛ لِكِبَرِ سِنِّهَا، وعُسْرِ حَرَكَتِهَا -أن تُنيبَ أخاها  في أداء فريضة الحج بدلًا عنها، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا؛ لأن نيابة الرجل عن المرأة في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، بشرط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.

حكم حج الرجل عن أخته المريضة
وأضافت الإفتاء: الحج ركنُ الإسلام، وعبادةٌ واجبةٌ حقًّا لله تعالى على كلِّ مستطيع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجلٌ: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسَكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الشيخان.

حكم النيابة في الحج عن المريض 
وتابعت: أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنَفْسه، فلا يُجزئه أنْ يحج غيرُه عنه؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المُنْذِر.

حكم الحج بالنيابة عن المريض
وأكملت: ومِن سماحة الشريعة الإسلامية، ومِن باب رَفْع الحرج والمشقة عن المكلفين، فإنَّ المريض -شابًّا كان أو مُسِنًّا- بمرضٍ مزمنٍ لا يُرجَى بُرؤُه ولا زوالُه، بأن يكون مِن الأمراض التي تَستمر مع صاحبها إلى الموت كضعف عضلة القلب، وهشاشة العظام، ونحو ذلك، وكذلك كبير السن -رجلًا كان أو امرأةً- العاجز عن بذل مجهود الحج؛ لتأثُّره بالأمراض التي تتعلق بكِبَرِ السن وتَقَدُّم المرحلة العُمرِيَّةِ كعدم التوازُن، والتهاب المفاصِل، وضَعْف الحركة أو ثِقَلِهَا أو العجز عنها، وحدوث مُضاعَفَاتٍ صحيةٍ بسبب عدم قدرة الجسد على تَحَمُّل مشقة السفر؛ لما فيه من جهدٍ زائدٍ غير مُعْتَادٍ.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [النيابة في الحج... لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارًا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارًا للمال، عملًا بالمَعْنَيَيْن في الحالَيْن] ـ.
الحج
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية": [(ولا تجري) ش: أي: النيابة. م: (عند القدرة لعدم إتعاب النفس، والشرط: العجز الدائم)، ش: أي شرط جواز النيابة في الحج عن الغير هو العجز المستمر الدائم] ـ.

مناسك الحج
وقال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط" [(ويتحقق العجزُ بالموتِ والحَبْسِ والمَنْعِ).. (والمرضِ الذي لا يُرجَى زوالُه) أي: كالزَّمِنِ والفَالِج (وذهابِ البَصَرِ) أي: بأنْ صار أعمى، (والعَرَجِ) وقال وعن مشروعية النيابة عن أحد خلال أداء مناسك الحج والعمرة.
قالت الإفتاء: النيابة في الحج مشروعةٌ، وثابتةٌ بالسُّنَّة المشرفة؛ فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

وتابعت: ودِلالة الحديث واضحةٌ في النيابة ومشروعيتها في الحج والعُمرة على السواء مِن حيثُ الأصلُ؛ كما في "مرقاة المفاتيح" للملا، و"شرح المصابيح" لأمين الدين ابن المَلَك الكَرْمَانِي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء الإفتاء مناسك الحج مناسک الحج الله ع

إقرأ أيضاً:

هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب |فيديو

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، على سؤال حول هل للجنين حق فعلاً عند أبويه وهو ما زال في بطن أمه؟ وهل له حق قبل أن يعرفوا أنه سيكون لديهم جنين؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «بعد الزواج الأطفال رزق من الله سبحانه وتعالى، وأمانة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمرًا مهمًا جدًا، وقال: (إذا أتى أحدكم أهله فليسم الله وليدعُ)، أي أن الشخص يجب أن يعيذ الله من الشيطان للجنين أو الرزق الذي سيأتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا)، بمعنى أنه إذا رزقهم الله سبحانه وتعالى بجنين، فهذا رزق يجب أن يُحفظ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا حفظه الله من الشيطان، فإنه سيكون محصنًا من العديد من الأمور، وهذا يعني أن للجنين حقًا حتى قبل أن أعرف أنه سيأتي، لذا، نحن نجهز هذا الجنين من قبل أن يصبح نطفة، بأن نطلب من الله أن يحفظه من الشيطان».

وأوضحت: «ثم بعد ذلك، إذا رزقنا الله - سبحانه وتعالى بجنين، فإن الجنين له حق، فالإسلام أكد أن للجنين حقوقًا، ومن ذلك أن الأم يجب أن تحافظ على صحتها أثناء حملها، وقد رخص لها في حال كان صيامها في رمضان يسبب ضررًا عليها أو على الجنين أن تفطر حفاظًا على صحتها وصحة جنينها، أما الأب، فهو مسؤول عن الإنفاق على الأم، وتوفير العلاج والرعاية لها، ويعاملها بالمحبة، لأن ذلك يؤثر إيجابيًا على الجنين، كما أن للجنين حقًا في الميراث إذا كان سيُقدّر له أن يكون وارثًا، إذا كانت الأم حاملًا، فقد كفل له الإسلام حقًا في أن يُحفظ ماله إذا كان له حق في الميراث حتى يتبين إذا كان سيكون ذكرًا أو أنثى، وبالتالي، يُعطى الجنين حقه في الميراث كما كفله الله».

وتابعت: «كما أن الجنين يحظى بحقوق أخرى وهو في بطن أمه، حيث يجب على الأب أن ينفق عليها، وعلى الأم أن تحافظ على صحتها وتفعل كل ما بوسعها لضمان صحة الجنين، حتى في علم النفس، ثبت أن الجنين يتأثر بشكل إيجابي إذا كانت الأم تستمع للقرآن أو للأخبار الإيجابية، وهذا يؤثر بشكل كبير على نموه وتطور صحته».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

اقرأ أيضاًفي اليوم العالمي للغة العربية.. مركز الأزهر للفتوى يستعرض خصائص لغة القرآن الكريم

عضو «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»: الشائعات مصدر تدمير للإنسان والأسرة والمجتمع

خطيب الجامع الأزهر: التكافل ووحدة الصف ضمانة لتحقيق أمن المجتمع واستقراره

مقالات مشابهة

  • هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب |فيديو
  • حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
  • هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟.. اختلفت عليه المذاهب الأربعة
  • ما حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء الحج والعمرة؟.. الإفتاء تجيب
  • ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي
  • حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب